المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عدة المتوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما، ... ؟
السائل : أولا ألا تكون حاملا.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
الشيخ : تمام.
السائل : ثانيا تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل.
الشيخ : تمام، ... ليس هناك ... المتوفى عنه زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة والأمة شهران وخمسة أيام والمبعضة ... إذا مات الزوج والزوجة في العدة هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ في هذا تفصيل ... هذا أحوال الحال الأولى ألا تنتقل في كل حال، متى هذا يا فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، ... .
السائل : هذه الرجعية يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : حال الرجعية.
الشيخ : لا ألا تنتقل.
السائل : قسم لا ينتقل هي التي لا ترجع.
الشيخ : هي التي أبانها.
السائل : أبانها في مرض خوفه.
سائل آخر : ... .
السائل : التي لا تنتقل، نعم، هي التي أبانها في طلاق ثلاث.
الشيخ : لا.
السائل : هي التي طلقها ثالثة وزوجها حي.
الشيخ : غلط.
السائل : التي أبانها في مرض ..
الشيخ : ... .
السائل : التي أبانها في مرض الصحة.
الشيخ : التي أبانها في مرض الصحة؟ سبحان الله العظيم.
السائل : التي أبانها في الصحة.
الشيخ : التي أبانها في الصحة، صحيح، التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقا. فرجل طلق زوجته ءاخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات في العدة فهذه تمضي في عدتها ولا تلتفت إلى عدة الوفاة، الثانية أن تنتقل في كل حال.
السائل : هي الرجعية؟
الشيخ : هي الرجعية يعني التي طلقها زوجها وله عليها رجعة ثم مات وهي في العدة فهذه تنتقل في كل حال حتى لو لم يبق من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحال الثالثة التفصيل، نعم فهد؟
السائل : من أبانها في مرض الموت.
الشيخ : من أبانها في مرض موته.
السائل : ... .
الشيخ : متهما بقصد حرمانها.
السائل : ... .
الشيخ : من أبانها في مرض موته متهما بقصد حرمانها، مثاله رجل طلق زوجته ءاخر ثلاث تطليقات في مرض لا يُرجى برؤه ومات فيه فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، إن كانت الأطول عدة الوفاة انتقلت إليها وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها، كلام عربي؟ عربي؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن مثال، رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف طلاقا بائنا، ءاخر ثلاث تطليقات مضى نصف العدة ولنقل مضى حيضتان ثم مات الزوج، تبقى عليها حيضة واحدة في شهر واحد فقلنا هل تكمّل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟
السائل : ... .
الشيخ : تستأنف لأنه متهم بقصد حرمانها يعني ... عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، طيب، مثال ءاخر رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وهي حامل ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
السائل : عدتها وضع الحمل.
الشيخ : ... عدة الوفاة وإلا تتمة عدة الطلاق.
السائل : شيخ عدتها وضع الحمل متى وضعت الحمل ..
الشيخ : السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ... هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا أجب؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : تنتقل.
الشيخ : تنتقل؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلى عدة.
السائل : إلى عدة الوفاة.
الشيخ : الوفاة، طيب، متى تنتهي عدة الوفاة؟
السائل : تنتهي عدة الوفاة.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم ثلاثة ..
الشيخ : حامل هي، هي حامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : إذًا لا فرق، إن ... طلاقها بوضع الحمل أو استأنفت عدة الوفاة فتكون بوضع الحمل، انتبهوا لهذا لأن الواحد ... السؤال وقال حامل نقول هنا لا انتقال، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : العبرة بوضع الحمل سواء من طلاق أو من وفاة، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة والطلاق أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني.