تتمة المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها. حفظ
الشيخ : سواء من طلاق أو وفاة، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة ... أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلّقها فطلّقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني ومن ذلك ... المؤلف يقول رحمه الله : " ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " ، قرأنا الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب، ... ما قرأناه الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب الثالثة التي تحيض وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة وتأمل قولنا كاملة ليتبيّن لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا.
السائل : لا.
الشيخ : لا، بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عمن قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة، أن طلاق الحائض واقع، طيب، إذا قلنا بالوقوع وطلقها في أثناء الحيضة هل تَحسب الحيضة التي طلق فيها؟ الجواب لا فلتستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت في العدة وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : تستمر.
الشيخ : تستمر في عدة الطلاق لأنها أطول، طيب، إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : ما تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، مثاله رجل تزوّج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لأنها لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث، طيب، إنسان ءاخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
السائل : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، لماذا؟
السائل : لا ترث.
الشيخ : لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت، انتهت العدة ... أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأطول، طيب، رجل مريضا مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلّقها فطلّقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟
السائل : لا.
سائل آخر : لا تنتقل.
الشيخ : لا تنتقل، ليش؟
السائل : ما فيه تهمة.
الشيخ : غير متهم، هي التي قالت طلقني ومن ذلك ... المؤلف يقول رحمه الله : " ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير " ، قرأنا الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب، ... ما قرأناه الثالثة؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : طيب الثالثة التي تحيض وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة وتأمل قولنا كاملة ليتبيّن لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا.
السائل : لا.
الشيخ : لا، بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عمن قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة، أن طلاق الحائض واقع، طيب، إذا قلنا بالوقوع وطلقها في أثناء الحيضة هل تَحسب الحيضة التي طلق فيها؟ الجواب لا فلتستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة.