قال المصنف :" الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر " حفظ
الشيخ : " الرابعة : من فارقها حيا ولم تحِض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعّضة بالحساب " هذه الأيسة أو من لم تحض عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني واللائي لم يحضن كذلك ويعني بذلك الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعضة بالحساب فيُزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، مثال هذا، نعم، إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض ثم طلّقها ... كم عدتها؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أشهر لأننا لو قلنا ثلاث حيض لكان في هذا ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض من النساء من يتأخر حيضها ... إلى عشرين سنة فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول عدتها والحمد لله كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أشهر، الحرة والأمة شهران والمبعضة بالحساب، طيب، الثاني الأيسة (( واللائي يئسن من المحيض )) فمن هي الأيسة؟ الأيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء ومحدودة بالحيض على القول الراجح، محدودة في السن وهو خمسون سنة فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فهي أيسة ولو كانت تحيض لأنه لا حيض بعد الخمسين، مثال ذلك رجل طلق امرأته ولها إحدى وخمسون سنة والحيض يأتيها بانتظام ... ، كم عدتها؟ على ما قلنا من المشهور من المذهب؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة أشهر مع أنها تحيض لكن هذا القول ضعيف والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن، كيف تحديدها بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا ثلاثين سنة فهي أيسة، فتعتد كم؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : بثلاثة أشهر، طيب، من علمنا أنها لم تحيض بأن قطِع رحمها كم عدتها؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة شهور لأن الحيض لن يأتيها قطعا فهو داخل في قوله : (( واللائي يئسن من المحيض )) فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض بأي سبب سواء ببلوغ السن أو بحال لها عرضت أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر والدليل من القرأن الكريم (( واللائي يئسن من المحيض )) كمّل يا أحمد؟
السائل : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .
الشيخ : نعم، (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) ، طيب، الأمة شهران لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟
السائل : حيضتان.
الشيخ : بحيضتين والله عز وجل جعل للحرة الشهر بدل الحيضة فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المبدل فكما أنها تعتد بالحيض بحيضتين فإنها تعتد في بالأشهر بشهرين لكن لقائل أن يقول مادمتم تقولون بتنصيف الأمة وقلتم بتكميل الحيضتين لها لأن الحيض لا يتبعض فالأشهر.
السائل : تتبعض.
الشيخ : تتبعض ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، نصف الحرة وهذا القول أقيس لأننا إذا منعنا أن تعتد حيضة ونصف مثلا لأن الحيض لا يتبعض فهنا لا مانع من أن تعتد شهرا ونصفا، المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدر ما فيها من الحرية بأن يُزاد من الشهر الثالث بقدر حريتها فإذا كان نصفها حرا، كم ... ؟
السائل : شهرين ونصف.
الشيخ : شهرين ونصف، وإذا كان ربعها حرا تعتد شهرين وسبعة أيام ونصف لكن المؤلف يقول يُجبر الكسر فتعتد شهرين.
السائل : وثمانية أيام.
الشيخ : وثمانية أيام ... هذه فقس، من هذه؟ نرجع إلى الأصل، من هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : هي التي لا تحيض إما لصغر أو إياس فعدتها بالأشهر وإنما كانت ثلاث أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة وإلا فمن النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه في التلفون، تبقى أربع أشهر طاهرة ثم تحيض شهرا كاملا هل نحكم بالشهر ... هذا أنه حيض أو استحاضة؟
السائل : حيض.
الشيخ : حيض لأن الظاهر أن الحيض تجمّع وخرج في ءاخر الأمر وطالت مدته فنقول هذه حيضها شهر كامل والسادسة؟
السائل : الخامسة.