قال المصنف :" الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا " حفظ
الشيخ : " الخامسة : من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا " "الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه" امرأة تحيض ثم طلقت وبعد الطلاق ارتفع الحيض ولم تدر السبب هل هو مرض هل هو نقص دم، هل هو كذا هل هو كذا؟ ما تدري وش السبب، نقول اعتدي سنة، سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطا للحمل لأن المدة غالبه الحمل يبقى في بطن أمه تسعة أشهر، ثلاثة أشهر إيش؟
السائل : للعدة.
الشيخ : للعدة يعني عدة أيسة وهذا يقع لكنه ليس بكثير فإذا كانت المرأة تحيض ثم طُلِّقت وامتنع الحيض نقول فيه احتمال أنها حامل فتعتد تسعة أشهر، فيه احتمال أنها أيسة فتعتد ثلاثة أشهر وذلك تمام سنة تبقى في العدة سنة كاملة وزوجها يُنفق عليها إن كان تجب عليه النفقة ولا تحل للأزواج وهذا من باب الاحتياط فإذا قال قائل بعد تقدّم الطب الأن ألا يمكن أن يُكشف عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بلى فإذا كشف عليها وعلمنا أن رحمها خال فحينئذ تعتد بالأشهر لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة وهو أحوط أن تعتد لسنة كاملة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة قال المؤلف : " وتنقص الأمة شهرا " ، لماذا؟ لأن عدة الأمة بالأشهر شهران، الحمل تنقص أو ما تنقص؟ لا تنقص لأن هذا طبيعة بشرية ... بها الإماء والحرائر فتعتد إذًا الأمة أحد عشر شهرا، المبعضة بالحساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية والله أعلم.
تفاصيل العدة في المفارقة بالحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة أسهل لأن ليس لها إلا حالان ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها، نعم؟