قال المصنف :" السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " السادسة امرأة المفقود " المفقود من لم يُعلم له حياة ولا موت، مفقود ما ندري أحي هو أم ميت أفهمتم؟ رجل خرج للبرية ثم انقطع خبره رجل نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره يسمى عند العلماء إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : المفقود، فماذا تصنع امرأته؟ يقول : " تتربص ما تقدم " إيش؟
السائل : في ميراثه.
الشيخ : " في ميراثه " "تتربص ما تقدم في ميراثه"، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود والإحالة كما سبق لنا إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة، كيف تتربص؟ يقولون في المفقود في باب الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظرت تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهرها الهلاك انتظرت أربع سنين منذ فُقِد، فهمتم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ما فهمتم الظاهر، إذا فقِد الرجل فقدانا في سفر ظاهره السلامة سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة وإلا الهلاك؟
السائل : السلامة.
الشيخ : السلامة، ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد وله عشرون سنة انتظرنا سبعين سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة، طيب، إذا سافر سفرا ظاهره الهلاك كما لو ذهب إلى قتال أو ذهب إلى بلد وحصل زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم بقي، يُنتظر أربع سنوات منذ فقِد، إذا فقِد في أول محرم عام واحد وعشرين، ننتظر.
السائل : ... أربع وعشرين.
الشيخ : اثنين وعشرين، ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، خمس وعشرين، إلى أول يوم من خمسة وعشرين، أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل لأنه لا بد لكل حكم من دليل، الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في أنه يُنتظر أربع سنوات، إذا كان ظاهر غيبته، كملوا؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : يعني ما جف لساني من الكلام عليها حتى تختلفوا هذا الاختلاف.
السائل : الهلاك.
الشيخ : نعم؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : إذا كان ظاهره الهلاك أربع سنوات منذ فقِد، إذا كان ظاهره السلامة تسعين سنة منذ ولد، أفهمتم الأن وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا مرت أربع سنوات قسِم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة سواء قلنا تسعين سنة فيما ظاهره السلامة أو أربع سنين فيما ظاهره الهلاك، طيب، فقِد وله تسعة وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة، كم تنتظر؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة، فقِد له ثمان وتسعين سنة وظاهره الهلاك؟ كم؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، شوف القول الضعيف، يتبيّن ضعفه بال ... ، صار الأن نتربص فيمن ظاهر الهلاك أكثر مما نتربص فيمن ظاهره السلامة، فاهم يا فيصل؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : لا، أنت فاهم وإلا لا؟
السائل : أي فاهم.
الشيخ : إيه لأنه مفهوم يمكن فاهمه غيرك، طيب، إذا فقِد ابن تسعة وثمانين سنة فقدانا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة، إذا فقِد فقدانا ظاهره الهلاك أربع سنوات، أيهما أحق بطول انتظار؟ من ظاهره السلامة لكن الأن يقول ينتظر له تمام تسعين سنة وقد حصل والقول الراجح في هذا، القول الراجح في المفقود أنه يُنتظر حتى يغلب على الظن هلاكه سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا القول هو الصواب المتعيّن الذي تطمئن إليه النفس وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف فإذا فقِد رجل عامل لا يؤبه له ... أم لم يعد فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه، إذا فقِد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه فهنا ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنه لو كان موجودا لعلِم أنه موجود فيُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وعلى هذا إذا فقِد ابن تسع وثمانين سنة هل ننتظر سنة واحدة وإلا أربع سنين وإلا خمس وإلا أكثر؟ على حسب حال الشخص، إذا كان ممن إذا فقِد علِم وإذا وجِد علِم ننتظر ... أقل سنتين ثلاثة سنوات أو سنة واحدة أيضا وإن كان الأمر بالعكس، امشي، انتظرنا فيه أكثر حتى يغلب على الظن أنه هلك.
قلت وإنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضا باختلاف البلدان، بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج فهذه يكون الانتظار فيها أقل أو أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنها تضبط الداخل والخارج، بلاد مفتوحة كل يدخل ويخرج، هذه ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : ... .
الشيخ : ننتظر أكثر لأنها مفتوحة نحتاج إلى التحري أكثر، طيب، باختلاف الأحوال إذا كان الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل وإذا كان أمن ننتظر أكثر، هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس والموافق للشريعة الإسلامية أي لروح الشريعة الإسلامية وهو التيسير والتسهيل، أمعلوم ما قلت أم لا؟
السائل : معلوم.
الشيخ : معلوم، طيب، إذا قال قائل كيف ترجّحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق ذكره فالجواب أننا ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجّل أربع سنين أو تسعين سنة وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم وأما قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به، انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه، قضايا الأعيان لا عموم لها ودلالة الألفاظ على عمومها فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم أربع سنين أو تسعين سنة إنما هي قضايا أعيان رأى أن تؤجّل أربع سنوات أو أن تؤجّل تسعين سنة وليست ألفاظ عامة.
السائل : ... .
الشيخ : المفقود، فماذا تصنع امرأته؟ يقول : " تتربص ما تقدم " إيش؟
السائل : في ميراثه.
الشيخ : " في ميراثه " "تتربص ما تقدم في ميراثه"، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود والإحالة كما سبق لنا إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة، كيف تتربص؟ يقولون في المفقود في باب الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظرت تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهرها الهلاك انتظرت أربع سنين منذ فُقِد، فهمتم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ما فهمتم الظاهر، إذا فقِد الرجل فقدانا في سفر ظاهره السلامة سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة وإلا الهلاك؟
السائل : السلامة.
الشيخ : السلامة، ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد وله عشرون سنة انتظرنا سبعين سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة، طيب، إذا سافر سفرا ظاهره الهلاك كما لو ذهب إلى قتال أو ذهب إلى بلد وحصل زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم بقي، يُنتظر أربع سنوات منذ فقِد، إذا فقِد في أول محرم عام واحد وعشرين، ننتظر.
السائل : ... أربع وعشرين.
الشيخ : اثنين وعشرين، ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، خمس وعشرين، إلى أول يوم من خمسة وعشرين، أربع سنوات، طيب، ما هو الدليل لأنه لا بد لكل حكم من دليل، الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في أنه يُنتظر أربع سنوات، إذا كان ظاهر غيبته، كملوا؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : يعني ما جف لساني من الكلام عليها حتى تختلفوا هذا الاختلاف.
السائل : الهلاك.
الشيخ : نعم؟
السائل : الهلاك.
الشيخ : إذا كان ظاهره الهلاك أربع سنوات منذ فقِد، إذا كان ظاهره السلامة تسعين سنة منذ ولد، أفهمتم الأن وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا مرت أربع سنوات قسِم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة سواء قلنا تسعين سنة فيما ظاهره السلامة أو أربع سنين فيما ظاهره الهلاك، طيب، فقِد وله تسعة وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة، كم تنتظر؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة، فقِد له ثمان وتسعين سنة وظاهره الهلاك؟ كم؟
السائل : أربع سنوات.
الشيخ : أربع سنوات، شوف القول الضعيف، يتبيّن ضعفه بال ... ، صار الأن نتربص فيمن ظاهر الهلاك أكثر مما نتربص فيمن ظاهره السلامة، فاهم يا فيصل؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : لا، أنت فاهم وإلا لا؟
السائل : أي فاهم.
الشيخ : إيه لأنه مفهوم يمكن فاهمه غيرك، طيب، إذا فقِد ابن تسعة وثمانين سنة فقدانا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة، إذا فقِد فقدانا ظاهره الهلاك أربع سنوات، أيهما أحق بطول انتظار؟ من ظاهره السلامة لكن الأن يقول ينتظر له تمام تسعين سنة وقد حصل والقول الراجح في هذا، القول الراجح في المفقود أنه يُنتظر حتى يغلب على الظن هلاكه سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك، أفهمتم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا القول هو الصواب المتعيّن الذي تطمئن إليه النفس وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف فإذا فقِد رجل عامل لا يؤبه له ... أم لم يعد فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه، إذا فقِد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه فهنا ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنه لو كان موجودا لعلِم أنه موجود فيُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وعلى هذا إذا فقِد ابن تسع وثمانين سنة هل ننتظر سنة واحدة وإلا أربع سنين وإلا خمس وإلا أكثر؟ على حسب حال الشخص، إذا كان ممن إذا فقِد علِم وإذا وجِد علِم ننتظر ... أقل سنتين ثلاثة سنوات أو سنة واحدة أيضا وإن كان الأمر بالعكس، امشي، انتظرنا فيه أكثر حتى يغلب على الظن أنه هلك.
قلت وإنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضا باختلاف البلدان، بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج فهذه يكون الانتظار فيها أقل أو أكثر؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل لأنها تضبط الداخل والخارج، بلاد مفتوحة كل يدخل ويخرج، هذه ننتظر أقل وإلا أكثر؟
السائل : ... .
الشيخ : ننتظر أكثر لأنها مفتوحة نحتاج إلى التحري أكثر، طيب، باختلاف الأحوال إذا كان الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل وإذا كان أمن ننتظر أكثر، هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس والموافق للشريعة الإسلامية أي لروح الشريعة الإسلامية وهو التيسير والتسهيل، أمعلوم ما قلت أم لا؟
السائل : معلوم.
الشيخ : معلوم، طيب، إذا قال قائل كيف ترجّحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق ذكره فالجواب أننا ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجّل أربع سنين أو تسعين سنة وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم وأما قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به، انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه، قضايا الأعيان لا عموم لها ودلالة الألفاظ على عمومها فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم أربع سنين أو تسعين سنة إنما هي قضايا أعيان رأى أن تؤجّل أربع سنوات أو أن تؤجّل تسعين سنة وليست ألفاظ عامة.