المناقشة حول عدة امرأة المفقود. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، السادسة من المعتدات امرأة المفقود فمن هو المفقود يا وليد؟
السائل : الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت؟
الشيخ : أحسنت، هو الذي غاب ولا ندري أحي هو أم ميت، طيب، كيف تعمل؟
السائل : يقول أولا يتربصن تربص ... الميراث.
الشيخ : تتربص ما تقدم من أهل الميراث.
السائل : نعم؟
الشيخ : ثم؟
السائل : ثم بعد ذلك تعتد بعدة الوفاة.
الشيخ : طيب، أحسنت، ما الذي تقدّم من الميراث يا غانم؟
السائل : أحسن الله إليك، إن كان ظاهر غيبه السلامة تربص حتى يتم عمره تسعون سنة.
الشيخ : لحن على طول يا غانم هذا، حتى يتم عمره تسعون سنة.
السائل : تسعين سنة.
الشيخ : وعُمَر.
السائل : عمر.
الشيخ : عمُره. تسعين سنة، طيب، يعني حتى يتم له تسعين سنة، طيب، لماذا حدّدت بتسعين سنة؟
السائل : لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا السن.
الشيخ : أحسنت، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك.
السائل : تتربص أربع سنين منذ علِم خبره.
الشيخ : منذ علِم؟ كيف منذ علِم؟ إذا علم ما يحتاج تربص.
السائل : منذ فقد.
الشيخ : منذ فقِد، أحسنت، تمام، لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يُراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرّب العلم بعضه من بعض، ما هو الدليل على هذا التعيين في التربص؟ ... .
السائل : الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله.
الشيخ : أحسنت، الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، اعتمدوا عليها، هل هناك قول أخر فيصل أو ما حضرت؟
السائل : لا لا، حضرت.
الشيخ : أه؟
السائل : حضرت.
الشيخ : ما شاء الله، شوفوا يا جماعة، المسألة إذا عرفها حاضر وإذا كان ما يعرفها ما حضر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هذه قبل أمس؟ إيه طيب، شوف يا ولدي، يلا؟
السائل : نعم يا شيخ، فيه قول وهو أنه إذا غلَب على ظنها أنه ..
الشيخ : لا ما هو على ظنها، نريد الحكم على المفقود مطلقا؟
السائل : الحكم على المفقود.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه يرجع إلى أمر الحاكم.
الشيخ : أحسنت، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، كيف تجيب عما ورد عن الصحابة؟
السائل : إنه هذا القياس باطل.
الشيخ : لا يا أخي.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : هذه في حالة بعينها.
الشيخ : نعم، قضايا أعيان.
السائل : قضايا أعيان.
الشيخ : نعم، اقتضت الحال أن يقدّروا هذا التقدير، صحيح وعلى هذا فنقول يُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص، رجل عامل مع العمال فقِد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة لأن هذا مغمور في الناس ولا يُعلم عنه ورجل ءاخر مشهور فقِد تكون مدة انتظاره أقل لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلِم، هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة، الأمة شهران وخمسة أيام والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " ثم تعتد للوفاة " وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، قال ولا، أخذت درس جديد.
السائل : الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت؟
الشيخ : أحسنت، هو الذي غاب ولا ندري أحي هو أم ميت، طيب، كيف تعمل؟
السائل : يقول أولا يتربصن تربص ... الميراث.
الشيخ : تتربص ما تقدم من أهل الميراث.
السائل : نعم؟
الشيخ : ثم؟
السائل : ثم بعد ذلك تعتد بعدة الوفاة.
الشيخ : طيب، أحسنت، ما الذي تقدّم من الميراث يا غانم؟
السائل : أحسن الله إليك، إن كان ظاهر غيبه السلامة تربص حتى يتم عمره تسعون سنة.
الشيخ : لحن على طول يا غانم هذا، حتى يتم عمره تسعون سنة.
السائل : تسعين سنة.
الشيخ : وعُمَر.
السائل : عمر.
الشيخ : عمُره. تسعين سنة، طيب، يعني حتى يتم له تسعين سنة، طيب، لماذا حدّدت بتسعين سنة؟
السائل : لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا السن.
الشيخ : أحسنت، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك.
السائل : تتربص أربع سنين منذ علِم خبره.
الشيخ : منذ علِم؟ كيف منذ علِم؟ إذا علم ما يحتاج تربص.
السائل : منذ فقد.
الشيخ : منذ فقِد، أحسنت، تمام، لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يُراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرّب العلم بعضه من بعض، ما هو الدليل على هذا التعيين في التربص؟ ... .
السائل : الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله.
الشيخ : أحسنت، الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، اعتمدوا عليها، هل هناك قول أخر فيصل أو ما حضرت؟
السائل : لا لا، حضرت.
الشيخ : أه؟
السائل : حضرت.
الشيخ : ما شاء الله، شوفوا يا جماعة، المسألة إذا عرفها حاضر وإذا كان ما يعرفها ما حضر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هذه قبل أمس؟ إيه طيب، شوف يا ولدي، يلا؟
السائل : نعم يا شيخ، فيه قول وهو أنه إذا غلَب على ظنها أنه ..
الشيخ : لا ما هو على ظنها، نريد الحكم على المفقود مطلقا؟
السائل : الحكم على المفقود.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه يرجع إلى أمر الحاكم.
الشيخ : أحسنت، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، كيف تجيب عما ورد عن الصحابة؟
السائل : إنه هذا القياس باطل.
الشيخ : لا يا أخي.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : هذه في حالة بعينها.
الشيخ : نعم، قضايا أعيان.
السائل : قضايا أعيان.
الشيخ : نعم، اقتضت الحال أن يقدّروا هذا التقدير، صحيح وعلى هذا فنقول يُرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص، رجل عامل مع العمال فقِد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة لأن هذا مغمور في الناس ولا يُعلم عنه ورجل ءاخر مشهور فقِد تكون مدة انتظاره أقل لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلِم، هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة، الأمة شهران وخمسة أيام والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " ثم تعتد للوفاة " وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، قال ولا، أخذت درس جديد.