قال المصنف :" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة " حفظ
الشيخ : " ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة " "لا تفتقر" أي لا تحتاج إلى حكم الحاكم بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة، هكذا قال المؤلف رحمه الله بمعنى أن المرأة إذا فقَدت زوجها انتظرت المدة التي يغلب على ظنها أنه مات أو المدة المحددة إما تسعون سنة أو أربع سنوات حسب ما سمعنا، هكذا قال المؤلف وهذا القول ضعيف والمتعيّن أنها تفتقر إلى حكم الحاكم لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعا إلى المرأة لكانت كل امرأة تفقِد زوجها ولو مدة يسيرة تحكم بأنه إيش؟ بأنه مات لتعتد وتتزوج فالصواب أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بضرب المدة وعدة الوفاة بمعنى أنها إذا فقَدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقالت زوجي له كذا وكذا من سنوات غاب ولا ندري عنه فحينئذ يضرب الحاكم المدة، مدة التربص وعدة الوفاة، ربما يقول إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمّت أجيبوا.
السائل : تعتد.
الشيخ : تعتد عدة للوفاة ولا حاجة أن تستأذن القاضي مادام قال القاضي انتظري مدة عشرة سنين، انتظرت مدة عشرة سنين، انتهت العشر حينئذ نقول تبتدأ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم، نعم، ثم نعم، وعدة وفاة، لا قرأناها، قرأناها نعم.