قال المصنف :" وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول " حفظ
الشيخ : قال : " وإن تزوجت فقدِم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول " وبعده أي بعد وطء الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يُطلّق الثانية، إذا تزوجت أعني امرأة المفقود وعقِد عليها وقدِم زوجها فإن كان قبل وطء الثاني فهي له أي للأول وينفسخ عقد الثاني فإن قال الأول أنا لا أريدها، امرأة عقِد عليها طابت نفسي منها نقول لا هي لك سواء رضيت أم لم ترضى لأن هذا العقد تبيّن بطلانه، تبيّن أنه كان في حال زوجية ولو يحدث شيء يضطرنا إلى أن نُبقي العقد لأن الزوج الثاني لم إيش؟ لم يطأ، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها إذا تزوجت ءاخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى والصحيح أنه يُخيّر كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يُخيّر أي الزوج الأول يُقال الأن اختر إن شئت أخذتها من زوجها وإن شئت أبقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء إذًا خذوا هذه المسألة إذا قدم قبل وطء الثاني فالمذهب إيش؟
السائل : للأول.
الشيخ : أنها للأول زوجة بلا عقد ولا تحتاج إلى رضاه حتى لو قال أنا لا أريدها نقول هي لك، القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يخيّر لأن كونها عدلت عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس ويقول أنا لا أريدها فالصواب أنه يُخيّر إن شاء تركها للثاني وإن شاء أخذها، طيب، هذه حالة. الحال الثانية إذا قدِم بعد وطء الثاني.