القول بأن امرأة المفقود تعتد وتتربص أليس هذا يشق عليها.؟ حفظ
السائل : ... القول بأن المرأة ... .
الشيخ : القول، أعد؟
السائل : القول بأن المرأة التي فقِد زوجها.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا تتربص يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا تتربص.
الشيخ : نعم.
السائل : وتعتد.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس هذا تكليفها؟
الشيخ : أليس هذا؟ أه؟
السائل : تكليفها.
الشيخ : تكليفها؟
السائل : تكليفها بعبادتين.
الشيخ : بإيش؟
السائل : بعبادتين.
الشيخ : حق هذا حق لأن الأصل بقاء حياة الزوج.
السائل : عندما يعني انتظرت هي سنتين أو ثلاث ألا نقول ... .
الشيخ : ذكرنا فيما سبق أن القول الراجح أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، نعم، لكن لو أن المرأة طالبت قالت أنا أريد الفسخ ولنفرض إن زوجي حي أنا أريد الفسخ إذا كان لا يحضر إلي وهو يُعطى مهلة أربعة أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود، أتريد هذا أنت؟ هاه؟
السائل : تظن يعني ... لكل إنسان بعبادتين.
الشيخ : ما فيه عبادتين يا رجال ولنكلفه بعبادتين إذا وجِد السبب لكن الأول تربص للحكم بأن الزوج قد مات والثاني العدة بناء على أنه حكِم بموته، نعم؟ ارفع صوتك؟