تتمة شرح قول المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : " وبعده " أي بعد وطء الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول، له أي للزوج الأول أخذها أي أخذ المرأة التي تزوجت زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن عقده الأول لم يرد عليه ما يُبطله حتى يحتاج إلى التجديد فاهمين الكلام الأن؟ يعني بعد أن تزوجت ووطئها الثاني قدِم الأول نقول أنت الأن بالخيار إن شئت خذها وإن شئت أبقها، إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد؟ يقول المؤلف لا يحتاج، له أخذها زوجة بالعقد الأول فإن قيل علّل؟ قلنا التعليل لأنه لم يرد على عقده الأول ما يُبطله وإذا لم يرد ما يُبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول بقي عندنا الأن إشكال بالنسبة للثاني، الثاني الأن قد أعطاها مهرا وأخِذت منه الأن فنقول لها المهر من الزوج الثاني بما استحل من فرجها ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنه أخذها منه أو لا يرجع؟ ننظر كلام المؤلف رحمه الله " فله أخذها زوجة بالعقد الأول " وبعده؟
السائل : ولو لم يطلق الثاني.
الشيخ : نعم، " ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد " هذه الحالة الثانية إذا تركها لكن إذا أخذها؟ اقرأ يا ... ؟
السائل : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " .
الشيخ : بعده؟ طيب، هذا ءاخر شيء، يقول : " فهي للأول " وبعده " له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد العقد " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ولا يضر.
الشيخ : نعم، أقول إذا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد العقد، بالنسبة للمهر مهر الثاني هل يرجع بها على أحد؟ الجواب لا يرجع لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد، أعود مرة ثانية أقول إذا قدِم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطء الزوج الثاني خُيِّر بين أن يأخذها أو يُبقيها، إذا أخذها فهنا أسئلة هل يُجدّد العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا يجدد، العلة؟ لأنه لم يطرأ على عقده ما يُبطله، ثانيا هل يحتاج الثاني إلى أن يطلّقها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يحتاج لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد، عقد الثاني واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، ثالثا هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه استقر بإيش؟ بالوطء، الرجل هذا جامعها أعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته والجماع يستقر به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بما استحل من فرجها، المسألة الرابعة الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني هل تعتد للثاني ولا يجامعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟ المؤلف يقول : " لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني " ، لا يطأ قبل انتهاء العدة، العدة كم؟ ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه فصار الأن كل المسائل الأربعة كلها صحيحة وماشية على الأصل إلا.
السائل : الرابعة.
الشيخ : إلا الرابعة، السؤال الرابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة ثلاثة قروء أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟ المذهب الأول والثاني والراجح القول الثاني فإن قال إنسان لم رجحتموه؟ قلنا لأن، نعم، قلنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط، طيب، هذا خيار، الاختيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع الثاني، إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني، المهم أنه تركها لأي غرض فهل العقد الثاني صحيح أو لا؟ الجواب هو صحيح ولهذا قال المؤلف ولا تحتاج إلى تجديد عقد وهذا مما يُلغز به فيقال نكاح توقفت صحته على ىالإجازة فما هو؟ فالجواب في امرأة المفقود إذا تزوجت ءاخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول يا رجل ما أخذها.
السائل : ... .
الشيخ : الأول قال خله يبقى مادام تزوج الله يهنيه، هل يحتاج الثاني إلى تجديد العقد أو نقول إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
السائل : ولو لم يطلق الثاني.
الشيخ : نعم، " ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد " هذه الحالة الثانية إذا تركها لكن إذا أخذها؟ اقرأ يا ... ؟
السائل : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " .
الشيخ : بعده؟ طيب، هذا ءاخر شيء، يقول : " فهي للأول " وبعده " له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد العقد " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ولا يضر.
الشيخ : نعم، أقول إذا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد العقد، بالنسبة للمهر مهر الثاني هل يرجع بها على أحد؟ الجواب لا يرجع لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد، أعود مرة ثانية أقول إذا قدِم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطء الزوج الثاني خُيِّر بين أن يأخذها أو يُبقيها، إذا أخذها فهنا أسئلة هل يُجدّد العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا يجدد، العلة؟ لأنه لم يطرأ على عقده ما يُبطله، ثانيا هل يحتاج الثاني إلى أن يطلّقها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يحتاج لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد، عقد الثاني واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، ثالثا هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه استقر بإيش؟ بالوطء، الرجل هذا جامعها أعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته والجماع يستقر به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بما استحل من فرجها، المسألة الرابعة الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني هل تعتد للثاني ولا يجامعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟ المؤلف يقول : " لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني " ، لا يطأ قبل انتهاء العدة، العدة كم؟ ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه فصار الأن كل المسائل الأربعة كلها صحيحة وماشية على الأصل إلا.
السائل : الرابعة.
الشيخ : إلا الرابعة، السؤال الرابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة ثلاثة قروء أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟ المذهب الأول والثاني والراجح القول الثاني فإن قال إنسان لم رجحتموه؟ قلنا لأن، نعم، قلنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط، طيب، هذا خيار، الاختيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع الثاني، إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني، المهم أنه تركها لأي غرض فهل العقد الثاني صحيح أو لا؟ الجواب هو صحيح ولهذا قال المؤلف ولا تحتاج إلى تجديد عقد وهذا مما يُلغز به فيقال نكاح توقفت صحته على ىالإجازة فما هو؟ فالجواب في امرأة المفقود إذا تزوجت ءاخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول يا رجل ما أخذها.
السائل : ... .
الشيخ : الأول قال خله يبقى مادام تزوج الله يهنيه، هل يحتاج الثاني إلى تجديد العقد أو نقول إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد.