قال المصنف :" وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف : " وله تركها معه من غير تجديد عقد " لماذا؟ ليش قلنا من غير تجديد عقد؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الزوج الأول، الزوج الأول يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : أمضاه وأجازه فهو تصرف فضولي وافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
قال : " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني " يأخذ الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يأخذه من الثاني، إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود عشرة ألاف ريال ثم قدم بعد أن تزوّجت ووطئها الثاني ثم أمضى العقد فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها فما هو الصداق في المثال الذي ذكرنا؟ عشرة ألاف ريال يعني قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده قال أعطني مهر، أنا عاد تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر، نعم، له الحق لأن الزوج الثاني فو~تها عليه فكانت مضمونة، اللهم ارزقنا عربية نفهم بها الخطاب، أه؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني علّل؟ لأن الثاني فوّتها عليه فكانت مضمونة كما لو أن أحدا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة لكنها تختلف القيمة وقت الذبح أما هذا فيُعطى القيمة الأولى الصداق الأول، طيب، إذا قدِّر أن صداق الأول عشرة ألاف ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم لأن المهور قلّت، هل له أن يأخذ الصداق أو نقول قدِّر أن هذه المرأة تزوجت الأن، المؤلف يقول : " يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها " حتى لو كان أضعاف أضعاف صداقها في الوقت الحاضر، طيب، إذا قدرنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر يعني أنه قليل فهل نقول للزوج الثاني أعط الزوج الأول قدر صداقها في الوقت الحاضر أو نقول ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها؟ الثاني أو الأول؟
السائل : الأول.
الشيخ : الثاني، المؤلف يقول يا إخوان " ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها " سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أقل أو أكثر لأن الأول إنما حصل عليها أو بذل لها الصداق فقط فيُعطى ما بذل، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، إذًا يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر لأنه أي الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه، قال المؤلف : " ويرجع الثاني عليها " أي على الزوجة " بما أخذه منه " لما سلّم الثاني للأول المهر وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة ألاف يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، كم يرجع عليه بكم؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة ألاف يقول أنا الأن ضمِنت لزوجك عشرة ألاف وعشرة ألاف قد دخلت عليك فأعطينيها، هذا وجه كونه يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، نعم، هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه.
السائل : واضح.
الشيخ : نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله أن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على من؟ دخل عليها فإذا كان دخل عليها فلترده والقول الثاني أصح أنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غرته أما إذا كان عالما بأنها امرأة مفقود فإنه لا يرجع عليها بشيء لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليها بشيء، اللهم علمنا ما ينفعنا. أه؟ علمتم وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.