إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فهل ترجع له الزوجة كل مهره.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك، إذا أتى المفقود قبل وطء الثاني.
الشيخ : نعم.
السائل : هل ترد الزوجة مهر ... ؟
الشيخ : ما في مهر.
السائل : ما في ... .
الشيخ : إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلا لأنه لما اختارها بطل العقد والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرّر المهر.
السائل : يعني أقصد بعد العقد.
الشيخ : إي بعد العقد، لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قيمة له.
السائل : ترد الدراهم.
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني الزوجة ترد الدراهم.
الشيخ : إيه، إذا كانت أخذت شيئا تردّه، نعم. انتهى الوقت.
السائل : " وأتمت عدّة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين "