قال المصنف :" فصل : ومن مات زوجها الغائب أو طقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست ثم ذكر المؤلف فصولا فيما يتعلق بالعدة منها قال " من مات زوجها الغائب أو طلقها " وهو غائب " اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد " الفرقة بضم الفاء يعني الفراق والفِرقة بالكسر بمعنى الطائفة كما قال عز وجل : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة )) طيب، ابتداء العدة إذًا من الفراق بموت أو طلاق أو فسخ فإذا قدر أن رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين فهل تبدأ من علمها أربعة أشهر وعشرة أيام أو تبدأ من مات الزوج؟ الجواب من مات الزوج، ... عليها إذا كان علِمت بعد شهرين.
السائل : شهرين.
الشيخ : شهران وعشرة أيام، طيب، إذا قدِّر أنها لم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر، كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : خلاص انتهى ولهذا قال المؤلف : " وإن لم تحد " يعني وإن لم تلتزم بالإحداد وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها، كذلك في الطلاق لو أن رجلا أشهد رجلين قال اشهدا بأني طلقت زوجتي ولم يُخبرها وحاضت ثلاث مرات ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهت العدة، ما حاجة وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علّم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهلها والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية، الواجب أن تبقى في البيت، قال الله عز وجل : (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة )) هذا الرجل يقول أنا أعرف لو أخرجت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها فأنا أباكتم الخبر واكتب بشهادة اثنين بأني طلقتها فإذا تمّت العدة قلت خذي ورقة الطلاق، المهم انتبهوا إلى هذه القاعدة، ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك؟ الجواب؟
السائل : الفراق.
الشيخ : الجواب؟
السائل : الفراق.
الشيخ : منذ الفراق، تمام.
سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست ثم ذكر المؤلف فصولا فيما يتعلق بالعدة منها قال " من مات زوجها الغائب أو طلقها " وهو غائب " اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد " الفرقة بضم الفاء يعني الفراق والفِرقة بالكسر بمعنى الطائفة كما قال عز وجل : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة )) طيب، ابتداء العدة إذًا من الفراق بموت أو طلاق أو فسخ فإذا قدر أن رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين فهل تبدأ من علمها أربعة أشهر وعشرة أيام أو تبدأ من مات الزوج؟ الجواب من مات الزوج، ... عليها إذا كان علِمت بعد شهرين.
السائل : شهرين.
الشيخ : شهران وعشرة أيام، طيب، إذا قدِّر أنها لم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر، كم تعتد؟
السائل : ... .
الشيخ : خلاص انتهى ولهذا قال المؤلف : " وإن لم تحد " يعني وإن لم تلتزم بالإحداد وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها، كذلك في الطلاق لو أن رجلا أشهد رجلين قال اشهدا بأني طلقت زوجتي ولم يُخبرها وحاضت ثلاث مرات ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهت العدة، ما حاجة وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علّم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهلها والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية، الواجب أن تبقى في البيت، قال الله عز وجل : (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة )) هذا الرجل يقول أنا أعرف لو أخرجت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها فأنا أباكتم الخبر واكتب بشهادة اثنين بأني طلقتها فإذا تمّت العدة قلت خذي ورقة الطلاق، المهم انتبهوا إلى هذه القاعدة، ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك؟ الجواب؟
السائل : الفراق.
الشيخ : الجواب؟
السائل : الفراق.
الشيخ : منذ الفراق، تمام.