قال المصنف :" وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة " الموطوءة بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد وشبهة العقد، الشبهة نوعان شبهة اعتقاد وشبهة عقد فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته وأما شبهة العقد فأن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا، أفهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : فهمتم القسمين أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الشبهة نوعان، شبهة اعتقاد وشبهة عقد، شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته، وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته، هذا شبهة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : اعتقاد، شبهة عقد أن يعقد عليها بلا ولي ظنا منه أن الولي ليس شرطا في النكاح فهذا شبهة.
السائل : عقد.
الشيخ : شبهة عقد، إذا وطئ امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة ولهذا قال " كمطلقة " وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادته، إذا كانت تحيض كم عدتها؟
السائل : ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، إذا حملت من هذا الوطء عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة، ثانيا " أو زنى " عدة الموطوءة بزنى كمطلقة فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، طيب، الثالثة بعقد فاسد كما لو تزوجها بدون شهود، على القول بأن الشهادة شرط فالعقد إذًا فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد، طيب، كمطلقة على حسب التفصيل السابق وهذا ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب، القول الثاني أن عدة الموطوءة بشبهة كالمطلقة لأن الرجل وطئها على أنها إيش؟ على أنها زوجته، ... مطلقة، بناء على اعتقاد الزوج، قصدي بناء على اعتقاد الواطئ أما عدة المزني بها فإن كانت ذات زوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقا لأن العدة في حقها استبراء وإذا حملت فالولد لمن؟
السائل : للفراش.
الشيخ : للفراش، فلا فائدة من العدة مادام الولد للفراش بكل حال فلا فائدة من العدة وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها وسبق، نعم، بل نقول الأن ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يُجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنى أو لم تحمل فإذا جامعها في الحال حمِل الولد على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على أنه للزوج ليس للزاني أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة.
الثالثة الموطوءة بعقد فاسد وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت.
السائل : بشبهة.
الشيخ : موطوءة بشبهة لكن يعتقد أنه فاسد، يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح لكنه تجرأ وقال هذا موضع خلاف بين العلماء فهذا حكمه حكم اعتداد المرأة الموطوءة كحكم اعتداد المطلقة، إذا كانت ذات حيض.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : كم؟
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج يعني أنها تعتد بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحيضة واحدة لأن الله إنما أوجب الثلاث الحيض على المطلقات من أزواج كما قال تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط وهل نزيد إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقة؟ ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان وجِد قول بأن البائن تعتد بحيضة يعني فأنا أقول به.
السائل : نعم.
الشيخ : فهمتم القسمين أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الشبهة نوعان، شبهة اعتقاد وشبهة عقد، شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته، وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته، هذا شبهة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : اعتقاد، شبهة عقد أن يعقد عليها بلا ولي ظنا منه أن الولي ليس شرطا في النكاح فهذا شبهة.
السائل : عقد.
الشيخ : شبهة عقد، إذا وطئ امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة ولهذا قال " كمطلقة " وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادته، إذا كانت تحيض كم عدتها؟
السائل : ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، إذا حملت من هذا الوطء عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة، ثانيا " أو زنى " عدة الموطوءة بزنى كمطلقة فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، طيب، الثالثة بعقد فاسد كما لو تزوجها بدون شهود، على القول بأن الشهادة شرط فالعقد إذًا فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد، طيب، كمطلقة على حسب التفصيل السابق وهذا ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب، القول الثاني أن عدة الموطوءة بشبهة كالمطلقة لأن الرجل وطئها على أنها إيش؟ على أنها زوجته، ... مطلقة، بناء على اعتقاد الزوج، قصدي بناء على اعتقاد الواطئ أما عدة المزني بها فإن كانت ذات زوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقا لأن العدة في حقها استبراء وإذا حملت فالولد لمن؟
السائل : للفراش.
الشيخ : للفراش، فلا فائدة من العدة مادام الولد للفراش بكل حال فلا فائدة من العدة وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها وسبق، نعم، بل نقول الأن ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يُجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنى أو لم تحمل فإذا جامعها في الحال حمِل الولد على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على أنه للزوج ليس للزاني أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة.
الثالثة الموطوءة بعقد فاسد وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت.
السائل : بشبهة.
الشيخ : موطوءة بشبهة لكن يعتقد أنه فاسد، يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح لكنه تجرأ وقال هذا موضع خلاف بين العلماء فهذا حكمه حكم اعتداد المرأة الموطوءة كحكم اعتداد المطلقة، إذا كانت ذات حيض.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : كم؟
السائل : ثلاثة حيض.
الشيخ : ثلاثة حيض والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج يعني أنها تعتد بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحيضة واحدة لأن الله إنما أوجب الثلاث الحيض على المطلقات من أزواج كما قال تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط وهل نزيد إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقة؟ ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان وجِد قول بأن البائن تعتد بحيضة يعني فأنا أقول به.