قال المصنف :" وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين " حفظ
الشيخ : قال : " وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرّق بينهما " إن وطئت معتدة منين؟ من زوج، امرأة في عدة من زوج وطئها إنسان بشبهة يظنها مثلا زوجته أو وطئها بنكاح فاسد أي باطل، تزوجها وهي معتدة وجامعها، النكاح هذا باطل بإجماع المسلمين لقول الله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) .
" فرّق بينهما " فرق مبني لما لا يسمى فاعلها فمن الذي يُفرق؟
السائل : القاضي.
الشيخ : القاضي يفرق بينهما وإذا كان لا يستطيع بنفسه فبالأمير لأنه لا يمكن إقرارهما على هذا وأتمت عدة الأول ولا يُحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، نضرب المثل ليتضح لكم، هذه امرأة طلقها زوجها وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة وبقيت عنده حتى حاضت الثانية ثم فرّقنا بينهما بعد الحيضة الثانية فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمّل عدة الأول وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، كم يبقى لها؟
السائل : حيضتان.
الشيخ : حيضتان أو واحدة؟
السائل : ... .
سائل آخر : حيضتان.
الشيخ : واحدة، اثنان، ثنتان ثلاث أربع.
السائل : واحدة
الشيخ : لا إله إلا الله.
السائل : حيضتان.
الشيخ : هي حاضت مرة واحدة ثم نكِحت بنكاح فاسد وبقيت عند الثاني حيضة واحدة ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية وقلنا أتمي عدة الأول؟ كم تحيض؟
السائل : حيضة ثانية.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، حيضتان لأن المؤلف يقول : " ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني " فعلى هذا تكمّل حيضتين " ثم اعتدت للثاني " كم تعتد للثاني؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : لا، على المذهب ثلاث حيض، تخمرت في رؤوسكم أو لا؟ لأن للثاني ما حاضت، حاضت وهي عنده وقبل الفراق فلا تُحسب الحيضة هذه، نقول الأن تكمّل حيضتين للأول ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟
السائل : للثاني.
الشيخ : للثاني، طيب، ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له أي للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، أي العدتين؟
السائل : ... .
الشيخ : عدة الأول وهي حيضتان وعدته هو وهي ثلاثة حيض يكون المجموع خمسة حيض.
وقوله " تحل له بعقد " هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين لأنه لم يوجد فيها ما يوجب التحريم علينا والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له لأنه تعجّل شيئا قبل أوانه على وجه محرّم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له، نعم، لو فرضنا أن الرجل تاب وصلحت حاله ربما نقول تحل لكن بدون توبة لا تحل له، أما إذا كان جاهلا كما لو وطئها بشبهة فإنها تحل له أي للثاني، واضح الكلام وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، اللهم اهدنا.