قال المصنف :" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر " حفظ
الشيخ : قال : " وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها " إن تزوجت الضمير يعود على المعتدة في عدتها يعني تزوجت رجل ءخر غير الزوج لم تنقطع أي العدة حتى يدخل بها أي الزوج الثاني فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، هذا شبيه بالحكم الأول.
قوله : " وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع " ما حكم هذا الزواج؟
السائل : باطل.
الشيخ : هذا باطل بالإجماع لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج لكنها تزوّجت، لم تنقطع يعني العدة الأولى حتى يدخل بها أي حتى يُجامعها فإذا فارقها، ظاهر كلام المؤلف أن الفراق بيده وليس كذلك بل يجب إيش؟ يجب أن نفرّق بينهما فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر يعني لو فرضنا المرأة هذه المعتدة التي جامعها غير الزوج كانت حاملا من زوجها ثم وضعت، تنقضي عدتها من الزوج أو من الواطئ الثاني؟ من الزوج لأن ... لها وإن قدِّر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بوضع الحمل لأن الحمل لها، قال ثم استأنفت العدة من الثاني، نعم، ثم اعتدت للأخر، إن كان الحمل للواطئ الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها.
قوله : " وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع " ما حكم هذا الزواج؟
السائل : باطل.
الشيخ : هذا باطل بالإجماع لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج لكنها تزوّجت، لم تنقطع يعني العدة الأولى حتى يدخل بها أي حتى يُجامعها فإذا فارقها، ظاهر كلام المؤلف أن الفراق بيده وليس كذلك بل يجب إيش؟ يجب أن نفرّق بينهما فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر يعني لو فرضنا المرأة هذه المعتدة التي جامعها غير الزوج كانت حاملا من زوجها ثم وضعت، تنقضي عدتها من الزوج أو من الواطئ الثاني؟ من الزوج لأن ... لها وإن قدِّر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بوضع الحمل لأن الحمل لها، قال ثم استأنفت العدة من الثاني، نعم، ثم اعتدت للأخر، إن كان الحمل للواطئ الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها.