قال المصنف :" ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت " حفظ
الشيخ : قال : " ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى " " من وطئ معتدته البائن بشبهة " البائن هي التي ليس لها رجعة، مثل أن يطلقها على عوض يعني يا محمود الزوج طلق زوجته على عوض فالطلاق بائن لكنه جامعها بشبهة ومن الشبهة أن يظن أن البائن كالرجعية يجوز أن يطأها وتحصل به الرجعة.
يقول المؤلف رحمه الله : " استأنفت العدة بوطئه " يعني بدأت من جديد فإذا قدِّر أنه وطئها أي زوجها الذي أبانها بعد حيضتين، كم بقي علينا؟
السائل : حيضة واحدة.
الشيخ : حيضة واحدة، قلنا تستأنف العدة لكن يقول المؤلف دخل فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول، كلام عربي؟ طيب مثاله هذا المثال اسمع، رجل طلق زوجته على عوض وبعد أن حاضت مرتين وطئها ظنا منه أنه يجوز أن يُراجع التي طلقها على عوض، الوطء هذا شبهة وإلا غير شبهة؟ شبهة، نقول الأن عليها أن تعتد، بكم؟
السائل : ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، طيب، هل هذه الحيض الثلاثة بعد أن تنتهي العدة الأولى بمعنى أن نقول تحيض مرة واحدة ثم تستأنف ثلاث حيض أو أن بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، يقول المؤلف دخلت فيها بقية الأولى وسبق أنه لو جامعها رجل ءاخر فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني، هنا نقول تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى لأن بقية الأولى تدخل فيها ووجه ذلك أن العدة الأن لرجل واحد فتداخلت العدتان، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟ طيب، " وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت " إن نكح من أبانها يعني رجل أبان زوجته ولنجعل المثل الذي نضربه أن طلّقها على عوض، الرجل إذا طلّق زوجته على عوض لا يمكن أن يُراجعها إلا بعقد، واضح؟ هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما في مانع، طيب، إذا فعل ذلك يقول إذا طلقها قبل الدخول بنت ويش معنى بنت يعني بنت على عدتها الأولى ما تستانف العدة لأنه طلق قبل الدخول وفهِم من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استأنفت العدة ولكن تدخل فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم وإلا غير مفهوم.
السائل : غير مفهوم.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب، إن نكح من أبانها في عدتها، جعلنا المثل نستقر عليه، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول هذه بينونة صغرى لا يمكن أن يردّها إلا بعقد، إلى هنا مفهوم وإلا غير مفهوم؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب، عقد عليها فعل يجوز هذا، اعقد عليها ما في مانع، عقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يُجامعها، ماذا يكون؟ تبني على عدتها الأولى لأن هذا العقد الثاني لم يوجب العدة فتبني على عدتها الأولى على كل حال ولهذا قال : " ثم طلقها قبل الدخول بنت " فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد، انتهى الوقت، نعم؟