قول المصنف :" وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما " كيف ذلك ونكاح المعتدة باطل بالإجماع .؟ حفظ
السائل : شيخ قوله في العبارة " وإن وَطئت معتدة بشبهة " .
الشيخ : إن وُطِئت إن وُطِئت.
السائل : " وُطِئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد " .
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ هل نقول بأن الوطء في نكاح المعتدة باطل بالإجماع، كيف نصور نكاح فاسد في العدة؟
الشيخ : إي نعم، إن وطء المعتدة بشبهة واضح.
السائل : واضحة.
الشيخ : إنسان مثلا يظنها زوجته فوطئها أو نكاح فاسد يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد، فرّق بينهما فليس عائدا على المعتدة لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول المراد بالفاسد هنا الباطل، نعم؟
السائل : شيخ نكاح المعتدة باطل يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ... نرتب عليه هذا الأحكام كلها.
الشيخ : كيف؟
السائل : نكاح المعتدة باطل.
الشيخ : نعم.
السائل : فيعتبر كالزنى.
الشيخ : نعم.
السائل : فلماذا نرتب عليه العدة مع أنه رجحنا من الأول أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فلا تعتد.
الشيخ : صحيح، المؤلف يرى أنها تعتد، كلام المؤلف مبني بعضه على بعض.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ترجيحنا ما فيه إشكال، إذا وطئت الزوجة بزنى وهي مع الزوج فالقول الراجح ألا عدة عليها.
السائل : " زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غيْرَ مكلفة ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين.
والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبِغ للزينة وحلي وكحل أسوْدَ لا توتيا ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا "
.