قال المصنف :" فصل : يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع " يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح " هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد والإحداد هو الامتناع من الشيء ومنه الحد الفاصل بين الأرضين فهو أعني الإحداد أن تجتنب المرأة كلما يدعو إلى جِماعها ويرغِّب في النظر إليها، هذا الإحداد، كل شيء يدعو إلى جِماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد كثياب الزينة والحلي والتجمّل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره هذا هو الإحداد، الإحداد منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع، الواجب على المتوفى عنها والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام والممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر، هذا هو الإحداد، الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان مجريّات الحياة مثل إذا كان صاحب دكان ألا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمّل وثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل، هذا الإحداد جائز لمدة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيام فأقل، أما المتوفى عنها زوجها فيقول " يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح " أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لا يلزم الإحداد كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لا يلزمها الإحداد لأن النكاح غير صحيح لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل من لزمتها العدة وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل وعلى هذا نقول الإحداد تابع للعدة متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحداد ولو ذمية أو أمة أو غير مكلّفة، هذه إشارة خلاف "ولو ذمية" والذمية هي من عقِدت لها الذمة من الكفار وفي قوله رحمه الله " ولو ذمية " فيه تساهل والصواب أن يقال ولو كتابية لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية ولأن الذمة تُعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس ومع ذلك لا يحِل نكاحها المجوسية فهذا التعبير فيه نظر والصواب أن يُقال ولو، أجيبوا؟
السائل : كتابية.
الشيخ : ولو كتابية لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أم مستأمنة ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحها فالتعبير هذا فيه نظر طردا وعكسا ولو، نعم، أو أمة هذا صحيح يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة، كيف تكون أمة؟ نعم، تكون أمة إذا كان زوجها رقيقا لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإماء فتلزمها العدة والإحداد فإن قال قائل في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " أو غير مكلفة " كالصغيرة والمجنونة فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ أربعة عشر سنة فقط ولم تبلغ فإنه يلزمها الإحداد لأنها داخلة في عموم الزوجات، كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة سواء طرأ عليها الجنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها فيلزمها الإحداد، كيف يلزم المجنونة وقد رفِع القلم عنها؟ فالجواب أن يُقال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات، العبادات مرفوعة عنها لا شك لكن هذا من حقوق الزوجية وقد مات عنها زوجها فإن قال قائل كيف تحِد وهي مجنونة؟ فالجواب أنه يتولى وليّها ذلك فيمنعها مما تُمنع منه المحادة العاقلة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع " يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح " هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد والإحداد هو الامتناع من الشيء ومنه الحد الفاصل بين الأرضين فهو أعني الإحداد أن تجتنب المرأة كلما يدعو إلى جِماعها ويرغِّب في النظر إليها، هذا الإحداد، كل شيء يدعو إلى جِماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد كثياب الزينة والحلي والتجمّل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره هذا هو الإحداد، الإحداد منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع، الواجب على المتوفى عنها والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام والممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر، هذا هو الإحداد، الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان مجريّات الحياة مثل إذا كان صاحب دكان ألا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمّل وثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل، هذا الإحداد جائز لمدة كم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيام فأقل، أما المتوفى عنها زوجها فيقول " يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح " أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لا يلزم الإحداد كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لا يلزمها الإحداد لأن النكاح غير صحيح لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل من لزمتها العدة وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل وعلى هذا نقول الإحداد تابع للعدة متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحداد ولو ذمية أو أمة أو غير مكلّفة، هذه إشارة خلاف "ولو ذمية" والذمية هي من عقِدت لها الذمة من الكفار وفي قوله رحمه الله " ولو ذمية " فيه تساهل والصواب أن يقال ولو كتابية لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية ولأن الذمة تُعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس ومع ذلك لا يحِل نكاحها المجوسية فهذا التعبير فيه نظر والصواب أن يُقال ولو، أجيبوا؟
السائل : كتابية.
الشيخ : ولو كتابية لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أم مستأمنة ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحها فالتعبير هذا فيه نظر طردا وعكسا ولو، نعم، أو أمة هذا صحيح يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة، كيف تكون أمة؟ نعم، تكون أمة إذا كان زوجها رقيقا لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإماء فتلزمها العدة والإحداد فإن قال قائل في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " أو غير مكلفة " كالصغيرة والمجنونة فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ أربعة عشر سنة فقط ولم تبلغ فإنه يلزمها الإحداد لأنها داخلة في عموم الزوجات، كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة سواء طرأ عليها الجنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها فيلزمها الإحداد، كيف يلزم المجنونة وقد رفِع القلم عنها؟ فالجواب أن يُقال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات، العبادات مرفوعة عنها لا شك لكن هذا من حقوق الزوجية وقد مات عنها زوجها فإن قال قائل كيف تحِد وهي مجنونة؟ فالجواب أنه يتولى وليّها ذلك فيمنعها مما تُمنع منه المحادة العاقلة.