قال المصنف :" ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين " حفظ
الشيخ : قال " ويُباح " يعني الإحداد " لبائن من حي " يعني يجوز للبائن في الحياة أن تُحِد فمن هي البائن؟ فالجواب أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد، مثال ذلك رجل خالع زوجته أي فارقها على عوض ثم مات في أثناء العدة، لا، نعم، خالعها على عوض وتفرقا فهل يجوز لها أن تحد؟ يقول المؤلف إنه جائز، يجوز أن تحد لأنها مطلقة بائنة فأشبهت من مات عنها زوجها فيقال في هذا نظر أولا أن الإحداد إنما يجب على من؟
السائل : ... .
الشيخ : على من توفي عنها زوجها، ثانيا الإحداد على من توفي عنها زوجها واجب وأنتم تقولون إن الإحداد للبائن مباح وليس بواجب فامتنع القياس فالراجح أن البائن لا تحد، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد.
قال " ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين " لا يجب على هؤلاء إحداد وإنما نص على نفي ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداد، الرجعية هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها كما لو طلّق الإنسان زوجته أول مرة على غير عِوض فلزمتها العدة يقول المؤلف إن الإحداد لا يجب على الرجعية خلافا لمن قال بوجوبه عليها فالرجعية إذا طلّقت فهي كحالها قبل الطلاق تخرج من البيت وتتزيّن وتتجمّل ولا يضرّها ذلك شيئا وأما من قال يجب عليها الإحداد لحق الزوج فغلط، غلط، لأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها، فهمت المسألة؟ الرجعية هي التي لزوجها أن يُراجعها بلا عقد فإذا طلق إنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية، هل يجب عليها أن تحِد فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : يقول المؤلف لا يجب وهو الصحيح فلها أن تتجمل بما شاءت ولها أن تخرج من البيت لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق ولا يجب على موطوءة بشبهة وقد سبق أن المراة إذا وطِئت بشبهة فعليها عدة الطلاق والصواب أن الموطوءة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبراء فقط أو زنا من باب أولى أو في نكاح فاسد أو باطل، الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته، نضرب لهذا مثلا، المعتدة نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه لقول الله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) المعتدة رجل طلّق زوجته وهي الأن في العدة فجاء ءاخر فتزوّجها نقول هذا النكاح.
السائل : باطل.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل لإجماع العلماء عليه، مثال الفاسد رجل تزوّج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، النكاح فاسد، لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن ثلاث الرضعات محرّمة فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاعة ومن العلماء من يقول لا يحرّم إلا خمس رضعات فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه إذًا فالنكاح هنا إيش؟
السائل : فاسد.
الشيخ : فاسد فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الثلاث محرِّمة قلنا يجب عليك المفارقة وعليها العدة أما إذا كان ممن يعتقد صحته ويقول لا يحرم من الرضاع إلا خمس فالنكاح في حقه صحيح، مثال ءاخر تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح ويرى ءاخرون أن النكاح غير صحيح فالنكاح إذًا فاسد فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد، نقول النكاح في حقك صحيح ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوّج عنادا فالنكاح في حقه فاسد، هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب فيقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله، مثاله رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته فالحج.
السائل : فاسد.
الشيخ : فاسد، يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم، رجل ءاخر في ليلة مزدلفة ارتد والعياذ بالله بسب الله أو رسوله فالحج باطل ونقول الحج بطَل ولا تتمه لأنك مرتد والردة تُبطل الحج، طيب، إذًا التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، في الحج وفي النكاح، طيب، قال " أو في نكاح فاسد " مثّل في نكاح فاسد مثلوا؟ كنكاح بلا شهود أو باطل كنكاح المعتدة، نعم، أو ملك يمين يعني لا يجب على من وطِئت بملك يمين أن تُحِد لأنها ليست زوجة وإنما هي سرية فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداد؟ فالجواب لا لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين؟ السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : لا يجب، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذه العدة، لأنها معتدة بملك اليمين، بعد مات سيدها تعتد لكن هي موطوءة بملك اليمين فلا إحداد عليها وهذا صحيح.
ثم قال : " والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرطِّب في النظر إليها " هذا ضابطه " اجتناب ما يدعو إلى جماعها " مثل التزيّن فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجمّلة بالحلي واللباس.
السائل : ... .
الشيخ : على من توفي عنها زوجها، ثانيا الإحداد على من توفي عنها زوجها واجب وأنتم تقولون إن الإحداد للبائن مباح وليس بواجب فامتنع القياس فالراجح أن البائن لا تحد، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد.
قال " ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين " لا يجب على هؤلاء إحداد وإنما نص على نفي ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداد، الرجعية هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها كما لو طلّق الإنسان زوجته أول مرة على غير عِوض فلزمتها العدة يقول المؤلف إن الإحداد لا يجب على الرجعية خلافا لمن قال بوجوبه عليها فالرجعية إذا طلّقت فهي كحالها قبل الطلاق تخرج من البيت وتتزيّن وتتجمّل ولا يضرّها ذلك شيئا وأما من قال يجب عليها الإحداد لحق الزوج فغلط، غلط، لأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها، فهمت المسألة؟ الرجعية هي التي لزوجها أن يُراجعها بلا عقد فإذا طلق إنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية، هل يجب عليها أن تحِد فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : يقول المؤلف لا يجب وهو الصحيح فلها أن تتجمل بما شاءت ولها أن تخرج من البيت لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق ولا يجب على موطوءة بشبهة وقد سبق أن المراة إذا وطِئت بشبهة فعليها عدة الطلاق والصواب أن الموطوءة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبراء فقط أو زنا من باب أولى أو في نكاح فاسد أو باطل، الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته، نضرب لهذا مثلا، المعتدة نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه لقول الله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) المعتدة رجل طلّق زوجته وهي الأن في العدة فجاء ءاخر فتزوّجها نقول هذا النكاح.
السائل : باطل.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل لإجماع العلماء عليه، مثال الفاسد رجل تزوّج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، النكاح فاسد، لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن ثلاث الرضعات محرّمة فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاعة ومن العلماء من يقول لا يحرّم إلا خمس رضعات فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه إذًا فالنكاح هنا إيش؟
السائل : فاسد.
الشيخ : فاسد فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الثلاث محرِّمة قلنا يجب عليك المفارقة وعليها العدة أما إذا كان ممن يعتقد صحته ويقول لا يحرم من الرضاع إلا خمس فالنكاح في حقه صحيح، مثال ءاخر تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح ويرى ءاخرون أن النكاح غير صحيح فالنكاح إذًا فاسد فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد، نقول النكاح في حقك صحيح ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوّج عنادا فالنكاح في حقه فاسد، هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب فيقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله، مثاله رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته فالحج.
السائل : فاسد.
الشيخ : فاسد، يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم، رجل ءاخر في ليلة مزدلفة ارتد والعياذ بالله بسب الله أو رسوله فالحج باطل ونقول الحج بطَل ولا تتمه لأنك مرتد والردة تُبطل الحج، طيب، إذًا التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، في الحج وفي النكاح، طيب، قال " أو في نكاح فاسد " مثّل في نكاح فاسد مثلوا؟ كنكاح بلا شهود أو باطل كنكاح المعتدة، نعم، أو ملك يمين يعني لا يجب على من وطِئت بملك يمين أن تُحِد لأنها ليست زوجة وإنما هي سرية فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداد؟ فالجواب لا لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين؟ السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : لا يجب، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذه العدة، لأنها معتدة بملك اليمين، بعد مات سيدها تعتد لكن هي موطوءة بملك اليمين فلا إحداد عليها وهذا صحيح.
ثم قال : " والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرطِّب في النظر إليها " هذا ضابطه " اجتناب ما يدعو إلى جماعها " مثل التزيّن فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجمّلة بالحلي واللباس.