الكلام عن السياسة الشرعية لعمر ابن الخطاب في الطلاق الثلاث. حفظ
الشيخ : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا، لما كثُر الطلاق الثلاث في عهده والطلاق الثلاث بفم واحد محرم لأنه استعجال لمنع الإنسان نفسه مما أحل الله له، رأى أن يمضيه عليهم وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة، مثال ذلك قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حرام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان هذا الطلاق واحدا لكن كثُر الطلاق فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة قال أنت الذي ضيّقت على نفسك ومنعهم من المراجعة فتبِعه الناس في هذا وقالوا إن الرجل إذا طلّق زوجته ثلاثا بفم واحد حرُمت عليه والصواب أن نقول لا نقول عليه حرُمت عليه بل نقول منِع من مراجعتها لأن المنع هنا سياسة، انتبهوا لهذه النقطة المفيدة، عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلّقها ثلاثا لأنها تحرُم عليه لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه ولهذا قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، الأن في عهدنا كثُر الطلاق في الحيض وكثُر الطلاق في طهر جامع فيه كثُر كثرة عظيمة، لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فيا ليتنا نقول الطلاق في الحيض واقع لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه، هذا إذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولكن القول في هذا يُعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء لا بالنسبة للدليل لكن بالنسبة لأقوال العلماء، أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون إن الطلاق في الحيض واقع ولقد رأيت كلاما للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحيض ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يُسألون هل طلقوا في الحيض أم لا بل يُمضى عليهم الطلاق لكنه في النهاية أخيرا صار يُفتي بعدم الوقوع لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب وكثُر الطلاق في الحيض ولم يتقوا الله عز وجل والله تعالى يقول (( من يتق الله يجعل له مخرجا )) وهذا لم يتق الله فلا ينبغي أن نجعل له مخرجا لأنه هو الذي ضيق على نفسه، صار الناس الأن يتلاعبون يأتي الإنسان قد طلق زوجته قبل عشرين سنة في الحيض ثم طلقها ثانية ثم طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فيأتي إذا ضاق به الأمر ويقول أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض، علشان إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : علشان يقول ما مضى إلا طلقتان فهو يريد الرجوع مثل هذا نفتيه وأخبركم عن نفسي نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويُحسب عليه، لماذا؟ لأن الرجل التزمه وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل ءاخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب، الأن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيُقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول، طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر، جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال جامعت، وهلم جرا سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة وأن الأصل في الطلاق أنه.
السائل : واقع.
الشيخ : واقع صحيح، لا حاجة أن نسأل أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه هل نقول هل الأب كافر وإلا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه وإذا قال كافرا سقط الأخ، نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ وإذا كان مسلما سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا والأصل عدم وجود المانع فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها وإنما تفتح باب الحِيل على المطلقين لذلك لو تبنى المُفتون الأن، الذين يُفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لو تبيّنوا الإلزام به أخْذًا بسياسة.
السائل : عمر.
الشيخ : عمر رضي الله عنه أو تبنّوْا أن الطلاق الثلاث واقعا أخذا بسياسة عمر لأنه كثُر فيه، الأن الواحد يدخل إلى بيته يُريد فنجان شاهي يقول للزوجة أعطنا شاهي، الغاز خالص ما فيه غاز منين الشاهي، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما فيه.
الشيخ : ما فيه شيء، أبطأت المرأة ... وين الشاهي؟ قالت والله الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعد ما ولعت النار طفأت قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان، ... نقول والله برد وسلام رح، أنت طلقت لغضب ما عليك شيء أو نقول أنت طلقت ثلاث ما هي واحدة، ما يصير هذا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود، كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال ( لا تغضب ) فرأيته يشدّد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نسأل شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق لأنه كالمكره لكن هو لا، سد الباب نهائيا ولعله يُريد سد الذرائع فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم ألا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط يجب أن ينظر إليه نظرة عِلم وتربية، إذا كان الإفتاء بهذا القول يُفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحا فله أن يمنع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح؟
السائل : بلى.
الشيخ : ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة، هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يُبالي وهذا غلط وما أحسن ما قال ابن مسعود " كيف بكم إذا كثُر القراء وقل الفقهاء " القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة، إذا كثُر القراء لكن ما فيه حكمة صار ضرر عظيم بل إننا رأينا الأن في وقتنا هذا من يُفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس وهذا غلط، الواجب حمل الناس على ما تقتضيه الأدلة وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا، هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال وألا يُهمِل النظر للمستقبل، يجي إنسان مطلق الثالثة وواقع الأن في الفخ كما يقولون ثم يجي يستفتي، والله أنا طلقت زوجتي منذ عشرين سنة في حيض يريد منا أن نقول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد أن نقول؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها يريد منا أن نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح أبدا وأنا ألزِم من طلّق في حيض بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلاق وأقول أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتُخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، أما لما ضاقت بك الحِيل تجي ... وتقول والله طلقتها في حيض، ما هو صحيح هذا، أحد علماء نجد من البارزين وأظنه عبد الله بابطين رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا ثلاثا وضاقت بهم الحِيلة جاء الزوج وقال والله هذا العقد هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين أحدهما يشرب الدخان، علشان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : علشان يصير ما هو بعدل فيكون النكاح فاسدا والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد فيقول يتحيّلون، الأن صاروا يتحيّلون بطريق ءاخر، طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة.
السائل : فقيه.
الشيخ : فقيها كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من أجل الهوى.
السائل : ... .
الشيخ : علشان يقول ما مضى إلا طلقتان فهو يريد الرجوع مثل هذا نفتيه وأخبركم عن نفسي نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويُحسب عليه، لماذا؟ لأن الرجل التزمه وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل ءاخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب، الأن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيُقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول، طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر، جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال جامعت، وهلم جرا سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة وأن الأصل في الطلاق أنه.
السائل : واقع.
الشيخ : واقع صحيح، لا حاجة أن نسأل أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه هل نقول هل الأب كافر وإلا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه وإذا قال كافرا سقط الأخ، نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ وإذا كان مسلما سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا والأصل عدم وجود المانع فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها وإنما تفتح باب الحِيل على المطلقين لذلك لو تبنى المُفتون الأن، الذين يُفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لو تبيّنوا الإلزام به أخْذًا بسياسة.
السائل : عمر.
الشيخ : عمر رضي الله عنه أو تبنّوْا أن الطلاق الثلاث واقعا أخذا بسياسة عمر لأنه كثُر فيه، الأن الواحد يدخل إلى بيته يُريد فنجان شاهي يقول للزوجة أعطنا شاهي، الغاز خالص ما فيه غاز منين الشاهي، أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما فيه.
الشيخ : ما فيه شيء، أبطأت المرأة ... وين الشاهي؟ قالت والله الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعد ما ولعت النار طفأت قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان، ... نقول والله برد وسلام رح، أنت طلقت لغضب ما عليك شيء أو نقول أنت طلقت ثلاث ما هي واحدة، ما يصير هذا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود، كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال ( لا تغضب ) فرأيته يشدّد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نسأل شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق لأنه كالمكره لكن هو لا، سد الباب نهائيا ولعله يُريد سد الذرائع فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم ألا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط يجب أن ينظر إليه نظرة عِلم وتربية، إذا كان الإفتاء بهذا القول يُفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحا فله أن يمنع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح؟
السائل : بلى.
الشيخ : ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة، هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يُبالي وهذا غلط وما أحسن ما قال ابن مسعود " كيف بكم إذا كثُر القراء وقل الفقهاء " القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة، إذا كثُر القراء لكن ما فيه حكمة صار ضرر عظيم بل إننا رأينا الأن في وقتنا هذا من يُفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس وهذا غلط، الواجب حمل الناس على ما تقتضيه الأدلة وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا، هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال وألا يُهمِل النظر للمستقبل، يجي إنسان مطلق الثالثة وواقع الأن في الفخ كما يقولون ثم يجي يستفتي، والله أنا طلقت زوجتي منذ عشرين سنة في حيض يريد منا أن نقول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد أن نقول؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا طلاق.
الشيخ : لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها يريد منا أن نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا طلاق معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح أبدا وأنا ألزِم من طلّق في حيض بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلاق وأقول أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتُخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، أما لما ضاقت بك الحِيل تجي ... وتقول والله طلقتها في حيض، ما هو صحيح هذا، أحد علماء نجد من البارزين وأظنه عبد الله بابطين رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا ثلاثا وضاقت بهم الحِيلة جاء الزوج وقال والله هذا العقد هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين أحدهما يشرب الدخان، علشان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : علشان يصير ما هو بعدل فيكون النكاح فاسدا والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد فيقول يتحيّلون، الأن صاروا يتحيّلون بطريق ءاخر، طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة.
السائل : فقيه.
الشيخ : فقيها كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من أجل الهوى.