قال المصنف :" فصل : وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وإن تركت الاحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها " حفظ
الشيخ : " فصل : وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجَبت " يعني حيث وجبت العدة يعني أن المرأة إذا وجَبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل لقول الله تعالى (( والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها لعارض فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي، مثاله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ترجع إلى منزلها الأصلي لأن وجودها الأن عارض كذلك لو فرِض أن امرأة مع زوجها تمرّضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟
السائل : ... .
الشيخ : ترجع إلى مسكنها الأصلي فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت إما الشمالي أو الجنوبي، طيب، فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات الزوج أثناء المدة فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، ترجع إلى منزلها الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل، طيب، فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى البلد الأصلي؟
السائل : ترجع ... .
الشيخ : قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلي وإن تجاوزت القصر خيّرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلدها الأصلي " فإن تحولت خوفا " أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها وهي فيه خوفا، خوفا على إيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو على عقلها بأن لم يكن معها أحد في البيت فخافت إن بقيت بالبيت أن تستوحش أو خافت من اللصوص أو خافت من الفجرة فلها أن تنتقل عنه إذًا كلمة خوفا مقيّدة وإلا غير مقيدة؟
السائل : مقيدة.
الشيخ : غير مقيدة، سواء خوفا على عرضها أو على عقلها أو على مالها فإنها تتحول.
يقول المؤلف رحمه الله : " اعتدت حيث شاءت " .
السائل : انتقلت.
الشيخ : نعم؟
السائل : انتقلت.
الشيخ : " انتقلت حيث شاءت " انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاءت وقال بعض أهل العلم يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول ولكن الصواب ما قاله المؤلف أنها تنتقل حيث شاءت لأنه لما سقَط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذّر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت.
يقول " تحولت خوفا أو قهرا " يعني أجبرت على أن تخرج فلها أن تعتد حيث شاءت أو بحق بأن كان البيت مستأجرا فتمت مدة الإجارة وهي في الإحداد وقال لها صاحب البيت اخرجي فهنا تحولت بحق أو بغير حق؟
السائل : بحق.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : بحق.
الشيخ : بحق، تنتقل حيث شاءت لأنه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان.
ثم قال : " ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا " لها الضمير يعود على المرأة المحادّة الخروج يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار ءامن من الليل لأن الليل إذا خرجت فيه المرأة وحدها فعليها خطر لكن النهار الناس يمشون في الأسواق والخوف عليها ضعيف فلذلك أبيح لها أن تخرج للحاجة والحاجة لها أمثلة منها أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك فلها أن تخرج، أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل ومنها أن تكون مدرّسة فتخرج للتدريس في النهار ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل.