قال المصنف :" باب الاستبراء : من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب الاستبراء " الاستبراء طلب البراءة والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم منين؟
السائل : الحمل.
الشيخ : من الحمل، قال " من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير " من صغير ... " وذكر وضدهما " ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى.
" حرم عليه وطؤها ومقدماته " نعم وش بعده؟
السائل : قبل ... .
الشيخ : " قبل استبرائها " من ملك أمة يوطؤ مثلها وهي التي تم لها تسع سنين، حرُم عليه وطؤها ومقدماته سواء كان المالك صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لكن الأنثى لا تطأ وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراؤها، الاستبراء ... الاستبراء إذًا من صغير أو كبير يصلح أن نفسّرها بالمالك وبالمملوك منه أي بالبائع والمشتري مثلا، مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوطأ مثلها من صغير، يجب عليه أن يستبرئها أعني المشتري يستبرئها من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خوفا من أن يكون في بطنها ولد فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطأها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه ... وباعها هذا الصغير، باعها وليه فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ يرى المؤلف أن الاستبراء واجب لأنه ... ملكه عليها والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير ... ، لو قال قائل الصغير لا يمكن تحمل منه لكن ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب بلى لكن الأصل عدم ذلك كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تُجامع الجارية؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يمكن أن تجامعها حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراؤها لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم وهنا لا حاجة إليه، طيب، لو ملكها من رجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها أو قال إنه استبرأها بحيضة قبل البيع فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراؤها لأنه لا يثق من قول البائع وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال ... إنه استبرئها أو قال للمشتري إنه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراؤها والقول الثاني لا يجب وهو الراجح لأن المقصود من الاستبراء إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : العلم ببراءة الرحم وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل لأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجامعها ونحن نثق بقوله فلا استبراء، طيب.
يقول رحمه الله : " حرم عليه وطؤها ومقدماته " أما وطؤها فلا إشكال وأما مقدماته فلسد الذريعة، سدا للذريعة، أتعرفون مقدمات الوطي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كالتقبيل والغمز والضم وما أشبه ذلك قال " يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة " لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قويت شهوته لا يملك نفسه أن يُجامع ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى : (( إلا على أزواجهم أو )) إيش؟ (( أو ما ملكت أيمانهم )) وهذا مالك لليمين وهذا يمينه مالكة لكن منِع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل فالصواب أن المقدمات لا تحرم، نعم، لو فرِض أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يُجامعها فحينئذ نمنعه ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكمها فإن قال قائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطء؟ نقول هذا حال يحرم وطؤها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع، هذه الصائمة يحرم وطؤها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه لك، طيب، ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر فإذًا الاستبراء ثلاثة أقسام، استبراؤها بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في غزوة أوطاس ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) الحائض استبراؤها بحيضة لأن الحامل عادة لا تحيض، التي لا تحيض لسبب أو إياس.
السائل : شهر.
الشيخ : تُستبرأ بشهر لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) فهذه أحوال الاستبراء ثلاثة فقط، الحامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل، الأيسة والصغيرة؟
السائل : بشهر.
الشيخ : بشهر، التي تحيض؟
السائل : حيضة.
الشيخ : بحيضة والله أعلم. نعم؟
السائل : الحمل.
الشيخ : من الحمل، قال " من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير " من صغير ... " وذكر وضدهما " ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى.
" حرم عليه وطؤها ومقدماته " نعم وش بعده؟
السائل : قبل ... .
الشيخ : " قبل استبرائها " من ملك أمة يوطؤ مثلها وهي التي تم لها تسع سنين، حرُم عليه وطؤها ومقدماته سواء كان المالك صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لكن الأنثى لا تطأ وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراؤها، الاستبراء ... الاستبراء إذًا من صغير أو كبير يصلح أن نفسّرها بالمالك وبالمملوك منه أي بالبائع والمشتري مثلا، مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوطأ مثلها من صغير، يجب عليه أن يستبرئها أعني المشتري يستبرئها من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خوفا من أن يكون في بطنها ولد فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطأها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه ... وباعها هذا الصغير، باعها وليه فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ يرى المؤلف أن الاستبراء واجب لأنه ... ملكه عليها والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير ... ، لو قال قائل الصغير لا يمكن تحمل منه لكن ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب بلى لكن الأصل عدم ذلك كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تُجامع الجارية؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يمكن أن تجامعها حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراؤها لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم وهنا لا حاجة إليه، طيب، لو ملكها من رجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها أو قال إنه استبرأها بحيضة قبل البيع فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراؤها لأنه لا يثق من قول البائع وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال ... إنه استبرئها أو قال للمشتري إنه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراؤها والقول الثاني لا يجب وهو الراجح لأن المقصود من الاستبراء إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : العلم ببراءة الرحم وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل لأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجامعها ونحن نثق بقوله فلا استبراء، طيب.
يقول رحمه الله : " حرم عليه وطؤها ومقدماته " أما وطؤها فلا إشكال وأما مقدماته فلسد الذريعة، سدا للذريعة، أتعرفون مقدمات الوطي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كالتقبيل والغمز والضم وما أشبه ذلك قال " يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة " لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قويت شهوته لا يملك نفسه أن يُجامع ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى : (( إلا على أزواجهم أو )) إيش؟ (( أو ما ملكت أيمانهم )) وهذا مالك لليمين وهذا يمينه مالكة لكن منِع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل فالصواب أن المقدمات لا تحرم، نعم، لو فرِض أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يُجامعها فحينئذ نمنعه ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكمها فإن قال قائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطء؟ نقول هذا حال يحرم وطؤها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع، هذه الصائمة يحرم وطؤها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه لك، طيب، ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر فإذًا الاستبراء ثلاثة أقسام، استبراؤها بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في غزوة أوطاس ( لا توطأ ذات حمل حتى تضع ) الحائض استبراؤها بحيضة لأن الحامل عادة لا تحيض، التي لا تحيض لسبب أو إياس.
السائل : شهر.
الشيخ : تُستبرأ بشهر لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) فهذه أحوال الاستبراء ثلاثة فقط، الحامل.
السائل : بوضع الحمل.
الشيخ : بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بوضع الحمل، الأيسة والصغيرة؟
السائل : بشهر.
الشيخ : بشهر، التي تحيض؟
السائل : حيضة.
الشيخ : بحيضة والله أعلم. نعم؟