قال المصنف :" كتاب الرضاع " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى : " كتاب الرضاع " الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه هذا في اللغة أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا يشمل مص الثدي وكذلك إسقاء الراضع من إناء أو نحوه فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، الإيمان مثلا في اللغة التصديق لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل، الرضاع في اللغة هاه؟
السائل : مص الثدي.
الشيخ : مص الثدي لكن في الشرع أعم من هذا وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب.
السائل : مص الثدي.
الشيخ : مص الثدي لكن في الشرع أعم من هذا وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب.