قال المصنف :" والمحرم خمس رضعات في الحولين " حفظ
الشيخ : " والمحرم خمس رضعات " بدأ المؤلف في شروط الرضاع المحرم، الرضاع المحرم خمس رضعات ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات يحرّمن ثم نُسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وهي فيما يُقرأ من القرأن " هذا حديث صحيح وفي مسلم وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر ولكن يبقى النظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصات أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف، بعضهم قال خمس مصات وعلى هذا يُمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع خمس مرات ثبت الرضاع وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية الرضعة الثانية وبعضهم يقول خمس رضعات أي خمس وجبات مثل كما يُقال خمس أكلات وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى، مثال ذلك أرضعته أول النهار الساعة الثامنة ثم الساعة التاسعة ثم العاشرة ثم الحادي عشرة ثم الثاني عشر ثم الواحدة، كم هذه؟ خمس رضعات، طيب، فلو أرضعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر فإذا قال لنا قائل أيهما أرجح المصات أو.
السائل : الأنفاس.
الشيخ : أو الأنفاس أو الوجبات؟ قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات لأن الأصل أنه لا يؤثر فنأخذ بالاحتياط والاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات لا خمس مضات ولا خمسة أنفاس وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله وهو ظاهر اختيار صاحب "زاد المعاد" ابن القيم وهو الأحوط، كيف الأحوط؟ نعم الأحوط إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط قلنا مشكل إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة ءاخرى مثلا هذه طفلة رضعت خمسة أنفاس أو خمس مصات، هل الأحوط أن نجعل، نعم، الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس، نعم، نجعل المصات إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للراضع فيحرم عليه نكاحها، أتانا أمر ءاخر ضد هذا هذا الاحتياط وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويُسافر بها وتكشف وجهها له والاحتياط ألا تفعل وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاع غير مؤثر لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم التأثير ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبل ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول إذًا يُشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات وقالت الظاهرية لا يُشترط ولا ثلاثة ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم لقوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عددا فيقال نعم القرأن ليس فيه ذكر عدد ولكن السنّة فيها ذكر العدد والسنّة تبيّن القرأن وتفسّره، قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر ولكن الجواب عن هذا أن يُقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم ودلالة أنه لا يؤثر إلا خمس بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدّمة على دلالة المفهوم ويتبيّن بشرح المثال إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتان، صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟ صحيح حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر، إذا قلنا الثلاث تؤثر بقي عندنا معارض بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحديث الخمس أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات وهذا هو الصواب.
قال المؤلف " في الحولين " هذا شرط ءاخر يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل فإذا ولِد في واحد محرم عام عشرين متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام اثنين وعشرين فمادام في الحولين فالرضاع مؤثر وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر، الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) فقالوا تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج، أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاع في الحولين مؤثر سواء فُطِم الصبي أم لم يُفطم حتى لو فرِض أنه فُطِم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع فالرضاع مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه مادام في الحولين فرضاعه مؤثر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين واستدل رحمه الله بالأثر والنظر، أما الأثر فالحديث المعروف ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر، النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني الطعام المعروف فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أي من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية لما هَلّ محرم عام اثنين وعشرين، رضع الخامسة، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر، سبحان الله أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة، الطفل محتاج للبن ثم أي فرق بين طفل فُطِم للحول الأول وصار يأكل الطعام وءاخر يأكل الطعام في السنة الثالثة أي فرق؟ لا فرق، فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين لو فرِض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على القول الراجح وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر فإذا قال لنا قائل أيهما أرجح المصات أو.
السائل : الأنفاس.
الشيخ : أو الأنفاس أو الوجبات؟ قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات لأن الأصل أنه لا يؤثر فنأخذ بالاحتياط والاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات لا خمس مضات ولا خمسة أنفاس وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله وهو ظاهر اختيار صاحب "زاد المعاد" ابن القيم وهو الأحوط، كيف الأحوط؟ نعم الأحوط إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط قلنا مشكل إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة ءاخرى مثلا هذه طفلة رضعت خمسة أنفاس أو خمس مصات، هل الأحوط أن نجعل، نعم، الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس، نعم، نجعل المصات إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للراضع فيحرم عليه نكاحها، أتانا أمر ءاخر ضد هذا هذا الاحتياط وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويُسافر بها وتكشف وجهها له والاحتياط ألا تفعل وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاع غير مؤثر لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم التأثير ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبل ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول إذًا يُشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات وقالت الظاهرية لا يُشترط ولا ثلاثة ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم لقوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عددا فيقال نعم القرأن ليس فيه ذكر عدد ولكن السنّة فيها ذكر العدد والسنّة تبيّن القرأن وتفسّره، قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر ولكن الجواب عن هذا أن يُقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم ودلالة أنه لا يؤثر إلا خمس بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدّمة على دلالة المفهوم ويتبيّن بشرح المثال إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتان، صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟ صحيح حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر، إذا قلنا الثلاث تؤثر بقي عندنا معارض بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بحديث الخمس أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات وهذا هو الصواب.
قال المؤلف " في الحولين " هذا شرط ءاخر يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل فإذا ولِد في واحد محرم عام عشرين متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام اثنين وعشرين فمادام في الحولين فالرضاع مؤثر وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر، الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) فقالوا تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج، أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاع في الحولين مؤثر سواء فُطِم الصبي أم لم يُفطم حتى لو فرِض أنه فُطِم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع فالرضاع مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر وإلا غير مؤثر؟
السائل : مؤثر.
الشيخ : مؤثر ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه مادام في الحولين فرضاعه مؤثر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين واستدل رحمه الله بالأثر والنظر، أما الأثر فالحديث المعروف ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر، النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني الطعام المعروف فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أي من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية لما هَلّ محرم عام اثنين وعشرين، رضع الخامسة، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟
السائل : لا يؤثر.
الشيخ : لا يؤثر، سبحان الله أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة، الطفل محتاج للبن ثم أي فرق بين طفل فُطِم للحول الأول وصار يأكل الطعام وءاخر يأكل الطعام في السنة الثالثة أي فرق؟ لا فرق، فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين لو فرِض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على القول الراجح وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.