من ضحى بعناق دون ستة أشهر تجزئه فهل الحديث خاص بالحال كما في حديث إرضاع سالم وهو كبير.؟ حفظ
السائل : ... ذكرت ... الحديث في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون ستة أشهر تجزئه وهو قول شيخ الإسلام وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف قلتم بجواز ذلك ... ؟
الشيخ : نفس الشيء، نحن قلنا أيضا في حديث البراء أن معنى الحديث على القول الراجح ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاة ولم يكن عنده دراهم وعنده عَناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء، نعم؟
السائل : في بلاد الكفار يكثر ..
الشيخ : ونحن ما خصصنا سالم بعينه خصصناه بحاله وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد لكنه لن يقع الأن لأن التبني. نعم؟