رجل تزوج امرأة في الجاهلية على عقد غير شرعي فهل يجدد العقد.؟ حفظ
السائل : رجل تزوج امرأة في الجاهلية.
الشيخ : تزوج امرأة.
السائل : نعم في ... .
الشيخ : زوجها.
السائل : ... .
الشيخ : تزوج امرأة لا تقول إمرأة ترى هذا لحن.
السائل : في الجاهلية ثم أسلم هل يجدد عقده لها؟
الشيخ : يقول إذا تزوج إنسان امرأة في الجاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقد نكاحها فهل يجدد العقد؟ الجواب لا يجدد العقد لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا بقوا على ما هم عليه من نكاح إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيا وتزوج أخته وأسلم فيجب أن يُفرّق بينهما لأن المانع قائم وهي الأخوّة أما إذا كان المانع قد انتهى فلا ... .
السائل : ما ... .
الشيخ : ما يضر حتى لو تزوجها بغير ولي، نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
سائل آخر : إذا عادت ... الزوج الأول ... ؟
الشيخ : ويش هذا؟ هذا بالرضا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب المفقود مفقود جزاك الله خيرا.
السائل : نعم.
الشيخ : ... انتهى، انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لو أردنا أن نجيب كل من سأل عما مضى كان كل واحد عنده أسئلة كثيرة عما مضى ولو سألونا في الحج وسألونا في الطلاق، لا، إذا فات الوقت لا تسألونا فإنه لا جواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : سؤال سؤال.
الشيخ : لا انتهى الوقت.
السائل : قال المؤلف: في كتاب الرضاع " والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولَد من نسِب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه "
الشيخ : بس.
الشيخ : تزوج امرأة.
السائل : نعم في ... .
الشيخ : زوجها.
السائل : ... .
الشيخ : تزوج امرأة لا تقول إمرأة ترى هذا لحن.
السائل : في الجاهلية ثم أسلم هل يجدد عقده لها؟
الشيخ : يقول إذا تزوج إنسان امرأة في الجاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقد نكاحها فهل يجدد العقد؟ الجواب لا يجدد العقد لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا بقوا على ما هم عليه من نكاح إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيا وتزوج أخته وأسلم فيجب أن يُفرّق بينهما لأن المانع قائم وهي الأخوّة أما إذا كان المانع قد انتهى فلا ... .
السائل : ما ... .
الشيخ : ما يضر حتى لو تزوجها بغير ولي، نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
سائل آخر : إذا عادت ... الزوج الأول ... ؟
الشيخ : ويش هذا؟ هذا بالرضا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب المفقود مفقود جزاك الله خيرا.
السائل : نعم.
الشيخ : ... انتهى، انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لو أردنا أن نجيب كل من سأل عما مضى كان كل واحد عنده أسئلة كثيرة عما مضى ولو سألونا في الحج وسألونا في الطلاق، لا، إذا فات الوقت لا تسألونا فإنه لا جواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : سؤال سؤال.
الشيخ : لا انتهى الوقت.
السائل : قال المؤلف: في كتاب الرضاع " والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولَد من نسِب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه "
الشيخ : بس.