قال المصنف :" وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " حفظ
الشيخ : " وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة " " عكسه البهيمة " يعني أن لبن البهيمة غير محرم فلو فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة كل واحد رضع خمس مرات، هل يكونان أخوين من الرضاع؟
السائل : لا.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : معلوم لا يكونان أخوين وإلا لأصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة، نعم، أصبحوا إخوة، مشكل وتأتينا الألبان الأخيرة ألبان ... هذه، إذا اشترك الناس في هو قوطي يسمون له.
السائل : علبة
سائل آخر : ... .
الشيخ : علبة هذه إذا شرب من هذه العلبة لبنا خمس مرات فأكثر، هل يكونان أخوين؟ لا، إذًا البهيمة لا تحرّم وغير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يصيح فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتُلقمه ثديها تريد أن تسكّته مع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، نقول ليس ولدٌ لها لأنه حصل من غير حمل وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم يعني لبن غير الحامل محرِّم وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدا لها سواء كانت بكرا أم أيسة أم ذات زوج محرِّم، بالدليل والتعليل، الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وليس في الكتاب ولا في السنّة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل فتبقى النصوص على عمومها.
التعليل أن الحكمة من تحريم اللبن عن كونه محرِّما هو تغذي الطفل به فإذا تغذّى به الطفل حصل المقصود فالصواب إذًا أن لبن المرأة محرِّم سواء صار ناتجا عن حمل أو عن غير حمل فلبن البكر محرِّم ولبن العجوز التي ليس لها زوج يعني قد مات زوجها وأيست محرِّم.
وقوله " ولا موطوءة " ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرِّم ولكن هذا يُخالف قوله غير حبلى لأنه مادمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبَل لا يكون إلا من وطء ولهذا هذه العبارة "ولا موطوءة" ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجا عن حمل، طيب.
هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى فلو كان من رجل فهل يحرِّم؟ أجب؟ أنت؟ أيه أنت؟ وش السؤال! ما أنت معي من قديم؟ لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات أيكون أبا له من الرضاع؟ أه؟ أنا ما أقول ... جبت لك مثال، سؤال، لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات كل صباح يوم.
السائل : ... .
الشيخ : يُرضعه حتى يشبع، إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يرضع هذا أرضع، شيء واقع، كل يوم تروحون لهذا الرجال وتقول يلا خذه أعطيه الفطور ويأخذوا ويشبع الولد حتى يكون بطنه ها الكبر، أجب يا أخي؟ هل يكون أبا له من الرضاع أو لا؟ أجب؟ قل نعم وإلا لا؟ أه؟ أش يقول؟
السائل : لا.
الشيخ : يقول نعم؟لا، الجواب لا لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والأب لا يسمى أما بأي لغة من اللغات لا يُسمى أما وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة، لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلا سؤال للأخ ... كيف ترضعه خمس مرات وهي ميتة؟
السائل : أي نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات.
الشيخ : نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات والخامسة وهي ميتة، طيب، هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟
السائل : في هذه المسألة؟
الشيخ : في ها المسألة إيه، هل لبن الميتة محرِّم وإلا لا؟
السائل : ... هذا قول مرجوح.
الشيخ : الصحيح أنه مرجوح وأن لو أن لبن الميتة لا يُحرِّم لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يقل اللاتي رضعتم منهن لو قال اللاتي رضعتم منهن لقلنا إذا رضع من الميتة فاللبن محرِّم لكن اللاتي أرضعنكم إذًا لا بد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة والميتة؟
السائل : ليس لها إرادة.
الشيخ : ليس لها إرادة، المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به.
السائل : لا.
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : معلوم لا يكونان أخوين وإلا لأصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة، نعم، أصبحوا إخوة، مشكل وتأتينا الألبان الأخيرة ألبان ... هذه، إذا اشترك الناس في هو قوطي يسمون له.
السائل : علبة
سائل آخر : ... .
الشيخ : علبة هذه إذا شرب من هذه العلبة لبنا خمس مرات فأكثر، هل يكونان أخوين؟ لا، إذًا البهيمة لا تحرّم وغير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل وهذا يقع كثيرا فإن بعض الصبيان يصيح فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتُلقمه ثديها تريد أن تسكّته مع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، نقول ليس ولدٌ لها لأنه حصل من غير حمل وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم يعني لبن غير الحامل محرِّم وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدا لها سواء كانت بكرا أم أيسة أم ذات زوج محرِّم، بالدليل والتعليل، الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وليس في الكتاب ولا في السنّة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل فتبقى النصوص على عمومها.
التعليل أن الحكمة من تحريم اللبن عن كونه محرِّما هو تغذي الطفل به فإذا تغذّى به الطفل حصل المقصود فالصواب إذًا أن لبن المرأة محرِّم سواء صار ناتجا عن حمل أو عن غير حمل فلبن البكر محرِّم ولبن العجوز التي ليس لها زوج يعني قد مات زوجها وأيست محرِّم.
وقوله " ولا موطوءة " ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرِّم ولكن هذا يُخالف قوله غير حبلى لأنه مادمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبَل لا يكون إلا من وطء ولهذا هذه العبارة "ولا موطوءة" ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجا عن حمل، طيب.
هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى فلو كان من رجل فهل يحرِّم؟ أجب؟ أنت؟ أيه أنت؟ وش السؤال! ما أنت معي من قديم؟ لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات أيكون أبا له من الرضاع؟ أه؟ أنا ما أقول ... جبت لك مثال، سؤال، لو أن رجلا أرضع طفلا خمس مرات كل صباح يوم.
السائل : ... .
الشيخ : يُرضعه حتى يشبع، إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يرضع هذا أرضع، شيء واقع، كل يوم تروحون لهذا الرجال وتقول يلا خذه أعطيه الفطور ويأخذوا ويشبع الولد حتى يكون بطنه ها الكبر، أجب يا أخي؟ هل يكون أبا له من الرضاع أو لا؟ أجب؟ قل نعم وإلا لا؟ أه؟ أش يقول؟
السائل : لا.
الشيخ : يقول نعم؟لا، الجواب لا لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والأب لا يسمى أما بأي لغة من اللغات لا يُسمى أما وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة، لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلا سؤال للأخ ... كيف ترضعه خمس مرات وهي ميتة؟
السائل : أي نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات.
الشيخ : نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات والخامسة وهي ميتة، طيب، هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟
السائل : في هذه المسألة؟
الشيخ : في ها المسألة إيه، هل لبن الميتة محرِّم وإلا لا؟
السائل : ... هذا قول مرجوح.
الشيخ : الصحيح أنه مرجوح وأن لو أن لبن الميتة لا يُحرِّم لأن الله قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يقل اللاتي رضعتم منهن لو قال اللاتي رضعتم منهن لقلنا إذا رضع من الميتة فاللبن محرِّم لكن اللاتي أرضعنكم إذًا لا بد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة والميتة؟
السائل : ليس لها إرادة.
الشيخ : ليس لها إرادة، المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به.