قال المصنف :" فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " فمتى أرضعت امرأة طفلا " يعني بالشروط التي ذكرنا " صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية " ، انتبه، الرضاع يُشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط، النكاح والنظر، الخلوة المحرمية، في النكاح كما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع، النظر كما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع، الخلوة كما يجوز أن يخلو بابنته من النسب يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع، المحرمية كما يكون محرما لابنته من النسب يُسافر بها يمينا وشمالا يكون محرما لابنته من الرضاع، هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع ولكن قل لي هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، في الظاهر تساويها لكن ليس تعلّق الإنسان بابنته من الرضاع أو أخته أو ابن اخته من الرضاع كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، لا يهاب ابن أخته من الرضاع كما يهاب ابن أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطر وإلا لا؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أقرب إلى الخطأ أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني لا شك ولهذا لا تظنوا أن العلماء رحمهم الله لما قالوا إن الرضاع يُشارك النسب في هذه الأحكام لا تظنوا أنه يشاركه مشاركة المساوية لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : أعظم.
الشيخ : أعظم، يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة، طيب، هذه أربعة أحكام النسب تثبت بالرضاع غير هذا من الأحكام لا يثبت فالنفقة لا تثبت يعني لا يجب أن يُنفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، الميراث يثبت أو لا يثبت؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئا تحمّل الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، وجوب الصلة صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهما أقرب إلى الخطأ أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني لا شك ولهذا لا تظنوا أن العلماء رحمهم الله لما قالوا إن الرضاع يُشارك النسب في هذه الأحكام لا تظنوا أنه يشاركه مشاركة المساوية لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب.
السائل : أعظم.
الشيخ : أعظم، يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة، طيب، هذه أربعة أحكام النسب تثبت بالرضاع غير هذا من الأحكام لا يثبت فالنفقة لا تثبت يعني لا يجب أن يُنفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، الميراث يثبت أو لا يثبت؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئا تحمّل الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، وجوب الصلة صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم؟