تتمة شرح قول المصنف :" فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لعلكم قد انتبهم إلى القواعد في باب الرضاع السابقة، أكذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية لكن القواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل، من ذلك ما قاله المؤلف هنا يقول : " كل امرأة " ، نعم، ومن حرُمت عليه بنته أظن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يقول : " فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها " في أمور أربعة النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وصار ولد من نُسِب لبنها إليه وهذا الزوج أو السيد فإذا تزوّج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن يُنسب إلى السيد.
يقول، نعم، " وولد من نُسِب لبنها إليه " من هو؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج والسيد " بحمل أو وطء " ، من نسِب لبنها إليه بحمل يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن أو وطئ هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرِّم لأنه نتج عن وطئ وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجِد اللبن ناشئا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى در أو غير ذلك فإنها تكون أما له لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
قال " وصار محارمه محارمها ومحارمها محارمه " محارم من؟ محارم الراضع محارم من نسِب لبنها إليه محارم للراضع، البنت محرم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة يُنسب لبنها إليه يكون محرما فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع ومحارم المرضعة محارم للراضع، بأي لغة هذا الكلام؟
السائل : عربي.
الشيخ : عربية؟
السائل : نعم.
الشيخ : مفهومة؟ طيب، رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الذي رضع فلننظر بنتها محرم لها وإلا لا؟
السائل : محرم.
الشيخ : أمها؟
السائل : محرم.
الشيخ : عمتها؟
السائل : محرم.
الشيخ : خالتها؟ هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع، زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه؟ محرم أبوه محرم أخوه عمه خاله وهكذا، طيب، المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف : " دون أبويه وأصولهما وفروعهما " دون أبويه أي أبوي الرضيع وأصولهما وهما الجد والجدة وفروعهما وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية كما قلتم نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم تحريم الرضاع بالنسبة للطفل إلى من؟
السائل : للفروع.
الشيخ : إلى فروعه فقط دون أصوله وفروعه وحواشيه، أنا قلت دون أصوله وفروعه واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي لكن غابت عنكم، فروع الأصول هم الحواشي، فروع الأب إخوة وفروع الجد وإن علا أعمام، فرّع المؤلف عليه مسائل قال " فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب " المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأب الطفل أن يتزوجها ولنقل إن التي أرضعت فاطمة، أرضعت طفلا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، طيب، يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخو الرضيع ليس من فروعه.
قال : " وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه " منين؟
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع، افهموا القاعدة حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة.
السائل : نعم.
الشيخ : والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية لكن القواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل، من ذلك ما قاله المؤلف هنا يقول : " كل امرأة " ، نعم، ومن حرُمت عليه بنته أظن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يقول : " فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها " في أمور أربعة النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وصار ولد من نُسِب لبنها إليه وهذا الزوج أو السيد فإذا تزوّج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن يُنسب إلى السيد.
يقول، نعم، " وولد من نُسِب لبنها إليه " من هو؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج والسيد " بحمل أو وطء " ، من نسِب لبنها إليه بحمل يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن أو وطئ هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرِّم لأنه نتج عن وطئ وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجِد اللبن ناشئا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى در أو غير ذلك فإنها تكون أما له لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
قال " وصار محارمه محارمها ومحارمها محارمه " محارم من؟ محارم الراضع محارم من نسِب لبنها إليه محارم للراضع، البنت محرم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة يُنسب لبنها إليه يكون محرما فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع ومحارم المرضعة محارم للراضع، بأي لغة هذا الكلام؟
السائل : عربي.
الشيخ : عربية؟
السائل : نعم.
الشيخ : مفهومة؟ طيب، رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الذي رضع فلننظر بنتها محرم لها وإلا لا؟
السائل : محرم.
الشيخ : أمها؟
السائل : محرم.
الشيخ : عمتها؟
السائل : محرم.
الشيخ : خالتها؟ هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع، زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه؟ محرم أبوه محرم أخوه عمه خاله وهكذا، طيب، المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف : " دون أبويه وأصولهما وفروعهما " دون أبويه أي أبوي الرضيع وأصولهما وهما الجد والجدة وفروعهما وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية كما قلتم نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم تحريم الرضاع بالنسبة للطفل إلى من؟
السائل : للفروع.
الشيخ : إلى فروعه فقط دون أصوله وفروعه وحواشيه، أنا قلت دون أصوله وفروعه واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي لكن غابت عنكم، فروع الأصول هم الحواشي، فروع الأب إخوة وفروع الجد وإن علا أعمام، فرّع المؤلف عليه مسائل قال " فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب " المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأب الطفل أن يتزوجها ولنقل إن التي أرضعت فاطمة، أرضعت طفلا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، طيب، يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخو الرضيع ليس من فروعه.
قال : " وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه " منين؟
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع، افهموا القاعدة حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة.