قال المصنف :" وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة و بعد الدخول فمهرها بحاله " حفظ
الشيخ : قال : " وكل من أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها " هذه ضابط أيضا، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر، أفهمتم؟ قولوا نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ذلك رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره تزوج طفلة صغيرة صار عنده الأن زوجتان كبيرة ترضع وصغيرة طفلة ترضع فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، أفسدت نكاحها، مين اللي أفسد نكاحها؟ الكبيرة أفسدت نكاحها لأنها صارت أم زوجة وأم الزوجة حرام على الزوج، المسألة الأن قبل الدخول وقد عيّن لها مهرا قيمته أربعون ألف ريال، هل يسقط هذا المهر أو لا يسقط؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يسقط.
الشيخ : يسقط لأن المرأة نفسها هي التي أفسدت النكاح، هي التي أرضعت زوجته فصارت أما لزوجته، طيب، بالنسبة للطفلة هذه هل يبقى نكاحها أو لا يبقى؟
السائل : لا يبقى.
الشيخ : يبقى لأنه ما دخل على أمها وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح المرضعة لأنها صارت أم زوجة، والله ما أدري ... ؟
السائل : واضح.
الشيخ : ما نترك هذا ونقول مادام المسائل هذه فرضية ما هي بواقعية ونريّحكم من الإشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : أو واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، أعيد المثال رجل تزوج امرأة فيها لبن من غيره ولم يدخل بها وكان له زوجة صغيرة ترضع فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، ماذا كانت؟
السائل : أم زوجة.
الشيخ : ... زوجة ينفسخ نكاحها لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريما مؤبدا، بالنسبة للطفلة هل ينفسخ نكاحها أو لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا ينفسخ، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها من الربائب والربيبة لأنها بنت زوجة والربيبة يُشترط أن يدخل بأمها فلا تحرم، بقينا في المهر الذي سمي للأم التي أرضعت هل يكون للأم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأن كل فُرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول تُسقط المهر، هذه القاعدة، كل فُرقة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تُسقط المهر، على هذه القاعدة نقول أهذه المرأة التي أفسدت نكاح نفسها ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها.
قال : " وبعد الدخول وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة " لا حول ولا قوة، الزوجة طفلة صغيرة في الفراش في المهد وكانت أخت الزوج الذي تزوّج الطفلة كانت موجودة نائمة، الطفلة قامت تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت، يَفسد نكاحها أو لا يفسد؟
السائل : يفسد.
الشيخ : كيف؟
السائل : خالها من الرضاع.
سائل آخر : لأنه خالها.
الشيخ : ليش؟
السائل : خالها.
الشيخ : لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالها فيفسد النكاح، من أفسد النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : نفس الزوجة، الزوج الأن ما دخل ولو دخل دخوله لا عبرة به لأنه ما يمكن يستمتع بها صغيّرة، مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟ قولوا؟
السائل : مائة ألف.
الشيخ : عشرة ريال، فرق يا غانم بينك وبين الرجال هذا عشرة ريال وإلا مائة ألف، على كل حال لنقول عشرين ألف، عشرين ألف هذه تسقط عن الزوج، ليش؟ الفُرقة ممن؟
السائل : ... .
الشيخ : من الزوجة نفسها، طيب، يا جماعة الزوجة صغيرة ما لها رأي ولا شيء، نقول إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضمّناه فيسقط مهرها بفعلها لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، أيها الطلبة كلام الفقهاء رحمهم الله مثل الأمور هذه وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلا يقصدون به تمرين الطالب على.
السائل : تصور ... .
الشيخ : على إدراك المسائل وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضع ثم تأتي المقادير وتجد هذه الطفلة، نعم، وتجد ثدي أخته مفتوحا، لأن الغالب إن المرأة إذا نامت إيش؟ تكشف الثدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لكن مع ذلك جاءت المقادير، جاء أمر الله وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت ثم الرضاع يحتاج إلى عدد كم؟
السائل : خمس.
الشيخ : خمس رضعات فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع خمسة أيام، خلاص تم النصاب، نعم. أسئلة خمس دقائق. نعم يا فيصل؟