قال المصنف :" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا فسد النكاح بالرضاع سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فإيش؟ فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها لا لأنه لم يستقر ولكن من أجل الضمان لأنها لما فوّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر وهذا قول لا شك أنه قوي فيقول الزوج مثلا أنت الأن أفسدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطيني القيمة وإن أفسده غيرها، وإن أفسده أي النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به الزوج على المفسد، إن أفسدها غيرها أي غير الزوج فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع ولكن الزوج ماذا يصنع يرجع بما غرِمه للزوجة على من أفسده، يرجع على من أفسده، مثال هذا امرأة أرضعت زوجة أخيها لأنه تزوج طفلة صغيرة فجاءت أخته فأرضعتها، من الذي أفسد النكاح؟ الأخت، عليها نصف المهر لأنها أفسدته قبل الدخول فعليها نصف المهر وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الأن أما للزوجة فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملا على الزوج، يرجع به على من؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبت ورضعت فإذا قال قائل صغيرة هذه كيف تضمّن؟ قلنا حقوق الآدميين لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها الذكر بل تُضمن سواء كان من مجنون أو عاقل أو ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل، حقوق الآدميين لا بد أن تكون مضمونة ولهذا قال " ويرجع به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي للرضاع بطل النكاح "مؤاخذة له بإقراره، إنسان قال لزوجته أنت أختي لرضاع نقول النكاح يبطل، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أقر على نفسه بأنها أخته والأخت لا يجوز أن يتزوجها فيُفرّق بينهما، طيب، لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ لأنه لا يمكن أن نُبطل نكاحا قائما إلا بدليل بيّن وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح، المهم يقول يبطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدّقت قالت نعم صدقت فهنا لا مهر، التعليل لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل والنكاح الباطل لا أثر له وإن كان بعد الدخول نعم.