قال المصنف :" وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما " حفظ
الشيخ : " وإن أكذبته فلها نصفه " أكذبته يعني قالت إنه كاذب فلها نصف المهر، اسمع، رجل بعد أن عقد على امرأة قال إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل وإن كذبت فلها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج وكل فُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر ولهذا قال : " وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده " يعني لو كان قال بعد الدخول أنت أختي للرضاع وجب المهر كاملا، بماذا استقر؟ استقر بالدخول فيجب المهر كاملا، طيب، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل وإن كذبته بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقها وحينئذ يُلزم الزوج بأن يُطلّق فإذا قال كيف أطلق وأنا أعتقد إنها ما هي زوجة، نقول لكن هي تعتقد أنها زوجة وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدا لأنها تعتقد أنها مع زوجها فلا يمكن أن تنفك منك إلا؟ إلا بإيش؟
السائل : بالطلاق.
الشيخ : إلا بطلاق وحينئذ يُجبر على أن يطلق فإن أبى أن يُطلق، طلّق عليه القاضي لئلا تبقى المرأة محبوسة، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، نعيد مرة ثانية، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع وصدقته فما حكم النكاح؟
السائل : باطل.
الشيخ : باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لكن الذي يختلف المهر، نعم، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول لا مهر لها، بعده؟
السائل : ... .
الشيخ : لها المهر، رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع وكذبته ثبت بطلان النكاح في حقه ليش؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه أقر بأنه باطل أما في حقها فلا ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟ نقول يُلزم الرجل بأن؟
السائل : ... .
الشيخ : يطلقها فإذا قال كيف تلزموني بأن أطلق وأنا لا أعتقدها زوجة؟ نقول لكن هي تعتقدك زوجها فلا بد أن تفك أسرها فإن قال لا أفعل قلنا يطلق عليه القاضي وانتهى الموضوع.
" فإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما " هذه مشكلة عاد، المرأة قالت إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدّق.
السائل : ... .
الشيخ : تبيّن، لا، ما هو انفسخ أنا أقول تبيّن بطلانه وإن كذّب فهي زوجته، زوجته حكما لكن مشكل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه نقول لكن هو لا يعتقد في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، ويش معنى تفتدي؟ أي تعطيه دراهم ليطلقها لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج، أفهمتم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا قال قائل على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تمكّن زوجها من الاستمتاع بها؟ قلنا نعم، نرى هذا، فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تأبى أن يستمتع بها نقول حكمها حكم الناشز ليس لها نفقة وليس لها قسم إن كان معه زوجة وليس لها حق وفي هذه الحال يتدخل القضاء فيُلزم الزوجة بأن يطلّق ولكن يُعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت " أنا لا أطيقه " قال ( تردين عليه حديقته؟ ) قالت " نعم، " قال ( خذ الحديقة وطلّقها ) ، يا وليد ويش بلاك أنت؟ أنا ما أبي أجعل بالي لل، فاهمني الأن أنه في هذه الحال لا بد أن يتدخل القضاء لفك الحصار وقول المؤلف رحمه الله فهي زوجته حكما أي لا حقيقة لأنها تعتقد إنها أخته من الرضاع لكن القاضي يحكم بأنها زوجته لأن الرجل يُنكر هذا ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أختي من الرضاع لحصل شر كثير، ما هو الشر؟ وليد؟
السائل : ... .
الشيخ : كل امرأة ما تريد زوجها تقول هو أخوي من الرضاع لكننا لا نقبل هذا الشيء.