قال المصنف :" وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله وهو أهم من المسائل التي سبقت : " وإذا شُك في الرضاع أو كماله أو شكّت المرضعة ولا بيّنة فلا تحريم " هذه مسائل مهمة جدا، "إذا شُك في الرضاع" يعني أن أهل الطفل شكوا هل رضع من المرأة هذه أو لا فلا تحريم لأن الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم الرضاع فلا يثبت التحريم، إذا شُك في كماله بأن قالوا نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحريم لأن الأصل الحل وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحريم وهذا من أكثر ما يقع، دائما اللي يسألون عن هذا الرضاع، نقول كم رضع؟ قال والله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى ءاخر النهار ولا ندري كم رضع فما جوابنا على هذا أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات، طيب، أو شكت المرضعة يعني شكت في الرضاع أو في كماله والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة قالت أنا ما أدري هل أرضعته أو لا، أمه أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا، هذه صورة، الصورة الثانية قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل، في كلتا الصورتين إيش؟
السائل : لا تحريم.
الشيخ : لا تحريم يعني لا يكون الولد ولدا لها، قال "ولا بيّنة" فإن وجِد بيّنة فالحكم لها يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا؟ فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟
السائل :>
الشيخ : يثبت التحريم لأنه وُجِدت البيّنة أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا يثبت التحريم ولكن ما هي البيّنة هنا؟ البيّنة امرأة عدل إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم ودليل ذلك أن رجلا استفتى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما، الزوج والزوجة فصارا أخوين فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( كيف وقد قيل ) يعني كيف تبقيها وقد قيل إنها رضعت معك؟ وهذا دليل على أن البيّنة كم؟
السائل : امرأة واحدة.
الشيخ : امرأة واحدة ثقة فإن شهِد رجل فمن باب أولى لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة فإذا كانت السنّة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم. أسئلة خمس دقائق؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عدم الرضاع فلا يثبت التحريم، إذا شُك في كماله بأن قالوا نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحريم لأن الأصل الحل وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحريم وهذا من أكثر ما يقع، دائما اللي يسألون عن هذا الرضاع، نقول كم رضع؟ قال والله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى ءاخر النهار ولا ندري كم رضع فما جوابنا على هذا أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات، طيب، أو شكت المرضعة يعني شكت في الرضاع أو في كماله والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة قالت أنا ما أدري هل أرضعته أو لا، أمه أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا، هذه صورة، الصورة الثانية قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل، في كلتا الصورتين إيش؟
السائل : لا تحريم.
الشيخ : لا تحريم يعني لا يكون الولد ولدا لها، قال "ولا بيّنة" فإن وجِد بيّنة فالحكم لها يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا؟ فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟
السائل :>
الشيخ : يثبت التحريم لأنه وُجِدت البيّنة أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا يثبت التحريم ولكن ما هي البيّنة هنا؟ البيّنة امرأة عدل إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم ودليل ذلك أن رجلا استفتى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما، الزوج والزوجة فصارا أخوين فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( كيف وقد قيل ) يعني كيف تبقيها وقد قيل إنها رضعت معك؟ وهذا دليل على أن البيّنة كم؟
السائل : امرأة واحدة.
الشيخ : امرأة واحدة ثقة فإن شهِد رجل فمن باب أولى لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة فإذا كانت السنّة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم. أسئلة خمس دقائق؟ نعم؟