الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف فهل يعود محرما من جديد.؟ حفظ
الشيخ : سمعت قولًا ينص على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم لم يطف طواف الإفاضة حتى أمسى فإنه يعيد عليه إحرامه إذا أراد الطواف وبنى قوله على حديث في سنن أبي داود ؟ هذا صحيح ، قال بعض العلماء بذلك ، قاله من التابعين عروة بن الزبير ، ولكنه شذّ عن الجماعة ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على أن هذا ليس بصحيح ، وأن الإنسان إذا حل التحلل الأول فإنه لا يعود محرمًا إلا بعقد إحرام جديد ، وهذا هو الصحيح والذي عليه الأمة ، والله أعلم.