قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال النووي في الشرح : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله شهادة أن لا اله الاالله فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمس وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان ، قال وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا الله سبحانه وتعالى لحله من العقد " .
الشيخ : رحمه الله ، يعني هذا متجه ... مرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة قال : آمركم بأربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان هذه أربع ، ثم قال : وأعطوا الخمس ، فكون معطوف على آمركم ، فلا يكون من الأربع ، لكن يشكل على هذا أنه في الألفاظ السابقة أسقط الزكاة وذكر هذا بدلها ، بل أسقط الصوم ظننت أنه أسقط الزكاة ، أي نعم آمركم بأربع ، ثم أمرهم أمرا جديدا مستأنفا ، فقال : وأعطوا الخمس من الغنائم ، لكن يشكل على هذا أنه عد هذا فيما سبق واحدة من الأربع ، وأسقط الصيام ، ... شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خمسا من المغنم ، هذا يمنع أن يكون مستأنفا لأنه قال وأن تؤدوا ... ، أيش عند النووي ؟
القارئ : قال النووي : " وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع والمذكور في أكثر الروايات خمس واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الامام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا فقال : قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه ... " .
الشيخ : على كل حال هو محل إشكال ، لا بد من تأويل ولو مستكرها كان التأويل وآمركم بأداء المغنم جيدا ، لولا أنها قالت الرواية الثانية وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم
السائل : ... فإذا كان كفار مضر يكونون بينهم وبينه فكيف يقاتلونهم فضلا عن أن يأخذوا الخمس ثم يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فهم اضعف من هذا
الشيخ : على كل حال ما عندي جواب إلا أنه يكون هذا من تصرف الرواة أو أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخرج منها لكن هذا بعيد ، عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، هذه أربعة ، المقير بدل المزفت في بعض الروايات ، قال شعبة : وربما قالوا المقير يعني بدل النقير أو بدل المزفت لأن المزفت هو المقير ، القار هو الزفت.
السائل : ... جواب ربما يكون وجيها نوعا ما ، وهو أنه قال : آمركم بأربع ، فقال : اعبدوا الله هذا أمر ، وأقيموا الصلاة أمر ، وصوموا رمضان أمر ، وأعطوا الخمس أمر ، ولا تشركوا بالله هذا نهي فلا يدخل في هذه الأربع
الشيخ : طيب اللفظ الذي عندنا الآن : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خمسا من المغنم لأن : تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بمثابة لا إله إلا الله والله أعلم ، تأملوها تأملوها يمكن يجي زيادة علم ...
الشيخ : رحمه الله ، يعني هذا متجه ... مرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة قال : آمركم بأربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان هذه أربع ، ثم قال : وأعطوا الخمس ، فكون معطوف على آمركم ، فلا يكون من الأربع ، لكن يشكل على هذا أنه في الألفاظ السابقة أسقط الزكاة وذكر هذا بدلها ، بل أسقط الصوم ظننت أنه أسقط الزكاة ، أي نعم آمركم بأربع ، ثم أمرهم أمرا جديدا مستأنفا ، فقال : وأعطوا الخمس من الغنائم ، لكن يشكل على هذا أنه عد هذا فيما سبق واحدة من الأربع ، وأسقط الصيام ، ... شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خمسا من المغنم ، هذا يمنع أن يكون مستأنفا لأنه قال وأن تؤدوا ... ، أيش عند النووي ؟
القارئ : قال النووي : " وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع والمذكور في أكثر الروايات خمس واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الامام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا فقال : قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه ... " .
الشيخ : على كل حال هو محل إشكال ، لا بد من تأويل ولو مستكرها كان التأويل وآمركم بأداء المغنم جيدا ، لولا أنها قالت الرواية الثانية وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم
السائل : ... فإذا كان كفار مضر يكونون بينهم وبينه فكيف يقاتلونهم فضلا عن أن يأخذوا الخمس ثم يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فهم اضعف من هذا
الشيخ : على كل حال ما عندي جواب إلا أنه يكون هذا من تصرف الرواة أو أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخرج منها لكن هذا بعيد ، عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، هذه أربعة ، المقير بدل المزفت في بعض الروايات ، قال شعبة : وربما قالوا المقير يعني بدل النقير أو بدل المزفت لأن المزفت هو المقير ، القار هو الزفت.
السائل : ... جواب ربما يكون وجيها نوعا ما ، وهو أنه قال : آمركم بأربع ، فقال : اعبدوا الله هذا أمر ، وأقيموا الصلاة أمر ، وصوموا رمضان أمر ، وأعطوا الخمس أمر ، ولا تشركوا بالله هذا نهي فلا يدخل في هذه الأربع
الشيخ : طيب اللفظ الذي عندنا الآن : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خمسا من المغنم لأن : تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بمثابة لا إله إلا الله والله أعلم ، تأملوها تأملوها يمكن يجي زيادة علم ...