ذكر شيخ الإسلام أن الحائض إذا طهرت في آخر وقت الصلاة فلم يمكنها الإغتسال أنها تتيمم وفي موطن آخر قال خلاف ذلك فما هو الراجح.؟ حفظ
الشيخ : ذكر شيخ الإسلام أن الحائض إذا طهرت في آخر وقت الصلاة بحيث لا يسمح للوضوء والصلاة معا يقول إنها تتيمم ولا تتوضأ علما بأنه أفتى بالخلاف في موضع آخر فما هو الراجح في المسألة ، وما سبب الترجيح ؟ الظاهر أن الراجح أنها تغتسل ، لأن تأخيرها لعذر وهو عدم الطهر ، ولو تيممت ثم صلت ثم اغتسلت للمستقبل فلا بأس.