ذكر ابن حجر أن ذكر المسلمون في الحديث عل سبيل التغليب لكن إذا ذكر المسلمات هل يدخل الرجال.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم الحافظ عند ذكره لهذا الحديث يقول : وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ذكر جمع الذكور هنا من باب التغليب وأن الإناث يدخلون في هذا الجمع ، والقاعدة أن الإناث لا يدخلون في جمع الذكور إلا بقرينة مثل في قوله تعالى في سورة التحريم (( وكانت من القانتين )) فكيف الجواب عن هذا ؟
الشيخ : مثل هذا لا يُشكل أكثر الخطابات في القرآن وكذلك في السنة عند ذكر الجماعة تكون لجماعة الذكور ، إن الله يحب المحسنين يحب المتقين إن الله لا يحب الظالمين وما اشبه ذلك أكثر ما يأتي في القرآن والسنة عند الجمع جماعة الذكور ، ولا شك أن هذا يدخل فيه الإناث ، وكذلك لو جاء لفظ لجماعة الإناث فإنه يدخل فيه الذكور ، مثل قوله تعالى : (( إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقذف المحصنات المؤمنات ) أيدخل فيه الرجال قذف الرجال يعني ؟ نعم يدخل ، فالأصل أن ما صيغ للإناث فهو شامل للذكور ، وما صيغ للذكور فهو شامل للإناث ، هذا هو الأصل ، إلا إذا وجد دليل ، ومن الدليل أن يقرن هذا بهذا ، كقوله تعالى : (( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات )) وما أشبهه ، فهنا نقول إن المسلمين خاص بجماعة الذكور ، والمسلمات خاص بجماعة الإناث ، وإلا فالأصل هو هذا ، (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )) هنا عندنا رامٍ ومرمي ، الرامي جاء بلفظ الذكور ، والمرمي يضاف للإناث ، فلو رمت المرأة رجلًا يعني عكس ما جاء في الآية الكريمة ، هل يثبت الحكم أم لا ؟ يثبت لا شك.
الشيخ : مثل هذا لا يُشكل أكثر الخطابات في القرآن وكذلك في السنة عند ذكر الجماعة تكون لجماعة الذكور ، إن الله يحب المحسنين يحب المتقين إن الله لا يحب الظالمين وما اشبه ذلك أكثر ما يأتي في القرآن والسنة عند الجمع جماعة الذكور ، ولا شك أن هذا يدخل فيه الإناث ، وكذلك لو جاء لفظ لجماعة الإناث فإنه يدخل فيه الذكور ، مثل قوله تعالى : (( إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقذف المحصنات المؤمنات ) أيدخل فيه الرجال قذف الرجال يعني ؟ نعم يدخل ، فالأصل أن ما صيغ للإناث فهو شامل للذكور ، وما صيغ للذكور فهو شامل للإناث ، هذا هو الأصل ، إلا إذا وجد دليل ، ومن الدليل أن يقرن هذا بهذا ، كقوله تعالى : (( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات )) وما أشبهه ، فهنا نقول إن المسلمين خاص بجماعة الذكور ، والمسلمات خاص بجماعة الإناث ، وإلا فالأصل هو هذا ، (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )) هنا عندنا رامٍ ومرمي ، الرامي جاء بلفظ الذكور ، والمرمي يضاف للإناث ، فلو رمت المرأة رجلًا يعني عكس ما جاء في الآية الكريمة ، هل يثبت الحكم أم لا ؟ يثبت لا شك.