امرأة كانت تحتلم ولا تغتسل لجهلها بالحكم فما الحكم.؟ حفظ
الشيخ : هذا يسأل يقول : امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يوجب الغسل إذا رأت الماء ، فما الحكم ؟
الجواب : أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغسل فإنه لا شيء عليها ، لأنها معذورة بالجهل ، ولكن عليها الآن أن تغتسل إذا كان رأت شيئًا من ذلك.
الجواب : أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغسل فإنه لا شيء عليها ، لأنها معذورة بالجهل ، ولكن عليها الآن أن تغتسل إذا كان رأت شيئًا من ذلك.