هل يصح الاستدلال بقصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة جاهلاً ,على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته .؟ حفظ
الحلبي : والكلام فيها ، على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا فهل ... صحيح الشيخ : طبعا .
الحلبي : يعني ما شيء جديد على هذا خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة
الشيخ : هو هذا .
الحلبي : جزاك الله خير .
سائل آخر : النسيان هنا ... .
الحلبي : معليش هو على شان هيك جاب ..
الشيخ : هو ليش تكلم ؟
السائل : لما نسي ما فعله بالأمر .
الشيخ : ما نسي هذا الجهل .
السائل : لا هو الأخ تكلم ناسيا أو جاهلا ، يلي تكلم ناسيا أنه في الصلاة فتحدث في الصلاة ، هل النسيان ينطبق على هذا الرجل ما كان ناسيا لأنه ما كان يعلم ؟
الشيخ : لا هذا ليس بقياس (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكره عليه )، لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث يدل على أنه تكلم الجاهل بالصلاة لا يبطلها لكن الناسي مثله ، لكن ليس قياسا إنما بأدلة أخرى .
السائل : هو يا سيدي القضية مطلقة إذا أنا صليت وأنا ما توضأت وتذكرت بعدين يتوضأ وبعيد الصلاة .
الشيخ : فيه فرق يا أبو يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان ، المؤاخذة مش الأخروية لأن هذه موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة ، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية ، فالذي تكلم بالصلاة ناسيا ... وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة لمن أكل في رمضان ناسيا ( إنما أطعمه الله وسقاه )، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم برمضان حيث أكل ناسيا ؟ فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاتك ؟ هنا فيه خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ومن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم ، الحنفية فسروا حديث ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وضع مؤاخذة أخروية ، الشوافع وغيرهم يقولون لا النص مطلق ، شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين ؟ الأحناف بقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة ، هذا أمر متفق عليه ، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص ، الشوافع بعكسوا بقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا بنص ، ولاشك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافع هنا ، لماذا ؟ لأن الأحناف ما عندهم دليل يؤيد هذا الأصل وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ ، وهم بلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا ، بقولوا نحن هنا ما نتكلم في نص خاص بنقول إن صيامه صحيح لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة ، الشوافع على العكس بقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص ، إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع ونقول رجل صلى ثم وجد أثرا لجنابة جاهلا ناسيا ماذا يفعل بعيد الصلاة أم لا ؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدها وقفة ، إذا طبقنا قاعدة الشوافع لا نعيد الصلاة إلا لنص فهل وجد النص ؟ نقول نحن نعم وجد النص لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى في الناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال في كلمة معناها ابتلينا بأكل الشحم ، والظاهر الشحم يعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة ، إذا هذه مستثنى من القاعدة حسب المذهب الشافعي ، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي نرجع لهذا الناسي الذي تكلم بالصلاة ناسيا فهنا حسب القاعدة التي يتبناها الفقيه إن كان تبنى القاعدة الشافعية بتكون صلاته صحيحة ، إن كان تبنى قاعدة الأحناف بتكون الصلاة باطلة لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل إنما المسألة الرجوع للقواعد ، الشاهد من هذا كله لا يراد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما يعيد صلاته أو يبني أو ما شابه ذلك لأن القضية قضية تبني قاعدة إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الاطلاق ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان )، فنحن نقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث ، إذا كان فيه نص يأمره بالإعادة نقول بالنص يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثان مهم " الأصل في العبادات المنع إلا لنص ، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص " هذا شيء عظيم جدا ، وعلى ذلك الشرعية تقوم على القواعد ثم على جزئيات ، هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعم هو وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة .