حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حفظ
القارئ : حدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) .
الشيخ : مسلم رحمه الله لم يترجم لحديث جابر هذا، لكن ترجم له النووي بقوله: ( باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ) وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، وإنما أطلق عليه اسم الكفر الذي هو كفر دون كفر.
والصحيح الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة كافر، خارج عن الملة ، فهو كفر أكبر ويفرق بين أن يقال: من فعل كذا فهو كافر، أو يقال: هذا العمل كفر أو يقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر وما أشبه ذلك، لأن ( أل ) في قوله: الشرك والكفر داخلة على أنها ( ال ) المبينة للحقيقة، فلا يمكن أن يراد بها الكفر المجازي، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: ( اقتضاء الصراط المستقيم ) قال: فرق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) ، وبين قوله: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
ويدل لهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ وسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن من ترك صلاة واحدة فهو كافر.
ولا شك أن من تركها استكباراً فإنه كافر كفر استكبار، لا كفر تهاون، وإبليس ترك السجود ترك استكبار، كما قال تعالى: (( إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين )).
والحاصل: أن هذا الحديث لا ينبغي إدخاله في هذا الباب على أنه ليس الكفر المخرج عن الملة، بل إنه كفر مخرج عن الملة، وأن من ترك الصلاة استكبارا فإنه يكفر بترك صلاة واحدة، بل لو ترك سجدة واحدة.
وأما من تركها تهاوناً وكسلاً فهذا موضع الخلاف، والصحيح أنه يكون كافرا كفرا مخرج عن الملة.