حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك حفظ
القارئ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان : حدثنا جرير، عن منصور ، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال: قلت له: إن ذلك لعظيم قال: قلت : ثم أي؟ قال : ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك ).
الشيخ : ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، وسأله: أي الذنب أعظم. يعني أي الذنوب أعظم. فسأله عن أحب الأشياء إلى الله وعن أعظم الذنوب. وهل سأله لمجرد أن يعرف أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم الذنوب؟ لا، الصحابي إذا سأله ذلك إنما يسألون من أجل التسابق إلى أحب الأعمال إلى الله، والتباعد عن أعظم الذنوب.
ليسوا مثلنا ، نسأل سؤالا نظريا هذا أحب وهذا أعظم إنما يسألون ذلك لا تعنتا ولا تنطعا ولكن من أجل أن يجتنبوا ما هو أعظم وأن يقوموا بما هو أحب هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم.
يقول: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك ندا في أي شيء؟ في الربوبية وفي العبودية وكذلك في الأسماء والصفات، لكنها تتفاوت، هذا أعظم الذنب.
( وهو خلقك ) يعني : لم يشاركه أحد في خلقك فكيف تجعل له ندا في الخلق وفي العبادة.
قال: ( قلت : إن ذلك لعظيم ) وكأن ابن مسعود رضي الله عنه أخذه من قوله تعالى: ( إن الشرك لظلم عظيم ).
قلت: ثم أي ؟ قال: ( أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ) وهذا فيه ذنبان: الذنب الأول: القطيعة العظمى في الرحم ، حيث قتلت ولدك الذي هو بضعة منك، والثانية أن فيه أيضا عدم ثقة بالله عز وجل لأن قوله: ( مخافة أن يطعم معك ) يعني يضيق عليك الرزق ، مع أن الله عز وجل يقول: ((ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ))، ويقول: (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا )).
وهذا في العقوق بل في القطيعة، لأن العقوق في الوالدين، والقطيعة فيما سواهما من الأقارب.
الثالث في العرض (قال: ثم أي : قال : أن تزاني حليلة جارك ) لم يقل أن تزني بها، ( أن تزاني ) وتزاني على وزن ( تفاعل ) تقتضي الفعل من الطرفين، وكأن هذا الجار والعياذ بالله يحاول التغرير بحليلة جاره وهي الزوجة حتى يزني بها -نسأل الله العافية- وحتى تنقاد له، ومعلوم أنها إذا انقادت له فإنها سوف تكون طوعا له متى شاء زنى بها، بخلاف إذا زنى بها مرة واحدة فقد لا تطيعه في المرة الأخرى، أما المزاناة -والعياذ بالله- بحيث يقع من الطرفين فهذا يقتضي أن يكون هناك استدعاء للزنا من الطرفين، وإذا كان كذلك فلا تسأل عن كثرة فعل الفاحشة بينهما، لا سيما إن كانا شابين.
وهذا يتعلق بايش؟ بالعرض.