تتمة شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات حفظ
الشيخ : ( وأكل الربا ) أكل الربا أيضا من الموبقات ، والربا في اللغة الزيادة ، وفي الشرع : تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها وهذه الأشياء هي الأموال الربوية وقد سبق لنا هل هي معروفة بالعد أو معروفة بالحد؟ على قولين من العلماء، فأهل الظاهر يقولون إنها معروفة بالعد ، وهي الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ) هذه ستة (مثلاً بمثل سواءً بسواء ) .
ومنهم من قال -وهم أهل القياس- : إنها معروفة بالحد ثم اختلفوا ما هو الحد الذي تعرف به، فقيل هو الطعم والوزن ، وقيل: إنه الكيل والوزن وقيل: إنه القوت مع الكيل أو الوزن وذهب بعض القياسيين إلى الاقتصار على الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وعلل ذلك بأن العلماء اختلفوا في العلة ، وليس هناك نص فاصل فوجب أن تكون العلة مجهولة وأن يقتصر على ما جاء به النص.
والربا يقول العلماء أنه قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة، فإذا حصل التفاضل فهو ربا فضل ، وإذا حصل التساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضه في محل العقد فهو ربا نسيئة.
قال : ( والتولي يوم الزحف ) من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) وعلى هذا فيكون القرآن الكريم قد خصص عموم الحديث ، بماذا ؟ بقوله : (( إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة )) فيستثنى من قوله: ( التولي يوم الزحف ) ما كان تحرفاً لقتال أو تحيزا إلى فئة.
السابع: ( قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) القذف يعني الرمي بالزنا ، المحصنات: العفيفات ، الغافلات البعيدات عما رمين به ، المؤمنات : ضد الكافرات. وقيل : المحصنات الحرائر ، والغافلات : العفائف ، والمؤمنات : ضد الكافرات.
وهل مثل ذلك قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن ؟ الجواب : نعم مثله ، لكن ذكر النساء لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال.
ومنهم من قال -وهم أهل القياس- : إنها معروفة بالحد ثم اختلفوا ما هو الحد الذي تعرف به، فقيل هو الطعم والوزن ، وقيل: إنه الكيل والوزن وقيل: إنه القوت مع الكيل أو الوزن وذهب بعض القياسيين إلى الاقتصار على الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وعلل ذلك بأن العلماء اختلفوا في العلة ، وليس هناك نص فاصل فوجب أن تكون العلة مجهولة وأن يقتصر على ما جاء به النص.
والربا يقول العلماء أنه قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة، فإذا حصل التفاضل فهو ربا فضل ، وإذا حصل التساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضه في محل العقد فهو ربا نسيئة.
قال : ( والتولي يوم الزحف ) من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) وعلى هذا فيكون القرآن الكريم قد خصص عموم الحديث ، بماذا ؟ بقوله : (( إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة )) فيستثنى من قوله: ( التولي يوم الزحف ) ما كان تحرفاً لقتال أو تحيزا إلى فئة.
السابع: ( قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) القذف يعني الرمي بالزنا ، المحصنات: العفيفات ، الغافلات البعيدات عما رمين به ، المؤمنات : ضد الكافرات. وقيل : المحصنات الحرائر ، والغافلات : العفائف ، والمؤمنات : ضد الكافرات.
وهل مثل ذلك قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن ؟ الجواب : نعم مثله ، لكن ذكر النساء لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال.