تتمة شروط حمل المطلق على المقيد حفظ
الشيخ : كنا بصدد أن نتكلم عن المطلق والمقيد ، ذكرنا أنه إذا اتحد السبب والحكم فإنه يقيد المطلق بالمقيد ، وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد ، وهذان واضحان ، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصواب أنه لا يقيد ، لأن الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم ، مثل : غسل اليدين في الوضوء ومسحهما في التيمم ، فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف ، ولهذا لم نقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء ، وش بقي الرابع: إذا اختلف السبب واتفق الحكم ، مثل : عتق الرقبة ، وردت في الظهار ووردت في كفارة القتل ، فقال الله تعالى في كفارة القتل : ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وجعل في كفارة الظهار ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) وكذلك جاء في كفارة اليمين : ( إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) فهل يقيد هذا بهذا أم لا؟ هذا محل نظر ، لكن حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما أتى بالجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت : في السماء ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة ، يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن ، وهذا واضح لأن غير المؤمن قد يلحق بالكفار لا سيما إذا كان مسبيا منهم ، كما لو سبي أحد من الكفار واسترقه المسلمون ، وبقي على كفره ، فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى أهله ، فيبقى على كفره لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فإنه ربما يؤدي ذلك إلى إسلامه.