وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش حفظ
القارئ : وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : أراه مرفوعا ، قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه ) وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.
الشيخ : أولا هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو : ( ثلاث لا يكلمهم الله ) عندي نسخة ( ثلاثة ) وهذه هي الصواب قطعا ، أما ( ثلاث لا يكلمهم الله ) ففيه خطأ ، لأنه لو أنث الضمير في السياق كله لقلنا أن المراد ثلاث أنفس ، وأنه أنث باعتبار النفس ، ولكن قال ( لا يكلمهم ) وهذا يقتضي أن يكون مذكرا ، والمذكر من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فالظاهر والله أعلم أنه خطأ ، وأن النسخة الصواب ما أشار إليه عندي نسخة ثلاثة
يقول : ( رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ) هذا واحد ، رجل عنده فضل ماء ، يمنعه من ابن السبيل ، هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد ، لأن الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار.
وهذا إذا كان ابن السبيل غير مضطر واضح ، لكن إذا كان مضطرا ، ومنعه صار ذلك أشد طيب فإن قال قائل : إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبة يعني في ( التانك ) مثلا فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه ابن السبيل ، أما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه ، لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله له ، وأما في غير الضرورة فالظاهر أنه لا يلحقه.
الثاني يقول : ( رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ). هذا أيضا منفق سلعته بالحلف الكاذب ، لكنه في وقت اليمين فيه مغلظة ، وقت العصر، ووقت العصر هو زمن تغليظ اليمين ، لقوله تعالى : (( تحبسونهما من بعد الصلاة )) أي : من بعد صلاة العصر ، حلف أنه اشتراها بكذا وكذا، فصدقه المشتري المعروض عليه ، وهو على غير ذلك. وتصديقه إياه سواء أخذها بقيمتها أو زاده ، فالمهم أنه لا يحل له أن يحلف أنه أخذها بكذا وهو كاذب ، لا في العصر ولا في غيره ، ولكنه فيما بعد العصر أشد.
والثالث بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه منها وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
فإن قال قائل: هذا واضح أنه إذا بايع إماما للدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه لم يف هذا واضح أنه متلاعب بالبيعة ، لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسنة فإن مشى هذا المبايع على الكتاب والسنة وفى ، وإن خالف نقض. فهل هذا هذا جائز؟ الجواب : لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا هذا جائز ، لأنه اتفق معه على هذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة ، إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.