فوائد حفظ
الشيخ : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الانتحار ، وأن الإنسان لا يجوز أبدا أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال ، إلا في مقام الجهاد في سبيل الله ، وسيأتي بيان ذلك.
ويؤخذ منه : أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه ، ولهذا توعده بهذا الوعيد إن قتله نفسه ، لئلا يقتل نفسه.
وقولنا : إلا في الجهاد ، يعني بذلك إذا كان الإنسان تسبب في قتل نفسه نفع الله به المسلمين ، وليس المراد اندفع شرهم ، بل حصل إسلامهم. ففي هذه الحال يجوز استدلالاً بقصة الغلام الذي قال للملك : إن كنت تريد أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم قل : باسم رب الغلام فإنك تقتلني ، وطلب منه أن يجمع الناس ، فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانته وقال : بسم رب الغلام ثم ضربه بالسهم فقتله فمات ، فقال الناس كلهم : الرب رب الغلام.كان في الأول الملك يقول: أنا ربكم. هذه منفعة عظيمة.
وأما ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار ، انتحار لا يجوز ، لأن الناس لا ينتفعون بهذا ، غاية ما هناك أن يقتل عشرة ويأتي بدلهم مائة ، ولا فائدة..
وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا. ولم ترد كلمة أبدا فيمن قتل مؤمناً متعمدا. فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره؟ أم ماذا؟ نقول: نعم ، قاتل نفسه أشد ممن قتل غيره ، لوجهين : الوجه الأول : أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة ، لأنه ما مات وهو يقتل غيره ، وأما من قتل نفسه فمات حين قتل نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يزني حين يزني وهو مؤمن ، فكيف بالقاتل ، فهو حين قتله قد انسلخ الإيمان من قلبه والعياذ بالله ، فمات على الكفر ، ومن جهة أخرى : أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين ذلك الغير ، وأما قاتل نفسه ، فالعداوة بينه وبين ربه، لأنه إنما قتل جزعا مما أصابه من قدر الله عز وجل.
وقد يكون جزعا مما أصابه من بني آدم ، لكن حتى ما أصابه من بني آدم لا يتخلص منه بالقتل ، ولهذا جاء التأكيد بالتأبيد فمن قتل نفسه.
وفي الحديث أيضا : دليل على أن الجزاء من جنس العمل ، واضح لماذا؟ لأن الذي يقتل نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة ، والذي يقتل نفسه بالتردي من شاهق كذلك يوم القيامة في النار ، والذي يقتل نفسه بالسم كذلك. وإن قتل نفسه بغير الأمثلة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم كذلك.
واستدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ولكن استدلالهم فيه نظر، لأن هذا فرد معين من أفراد الكبائر ، وبقية الكبائر داخلة في قوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))
فإن قال قائل : إذا قدر أن هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولج وبقي وتاب، فما الحكم؟
يتوب الله عليه. لأنه ما من ذنب يتوب منه العبد إلا تاب الله عليه ، (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً )) .
أما الحديث الثاني : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ) حلف بيمين بملة غير الإسلام ، كيف هذا ؟ قوله: ( حلف على يمين ) المراد بيمين هنا المحلوف عليه لا المحلوف به. يعني عندنا محلوف عليه ومحلوف به ، وحلف ، الحلف يمين ، والمحلوف به المقسم به ، والمحلف عليه المقسم عليه وهذا هو المراد هنا ، يعني من حلف على شيء بملة غير الإسلام بأن قال : ( هو يهودي إن فعل كذا ) ( هو يهودي إن لم يفعل كذا ) إن كان كاذباً فهو كما قال. لأنه أقر على نفسه والعياذ بالله ، إذن عليه أن يتوب ، وظاهر الحديث أن عليه أن يجدد إسلامه، لأن الرسول قال : ( هو كما قال ) فعليه أن يجدد إسلامه ، فإن قال : ( هو يهودي لم يفعل كذا ) وثبت أنه فعله صار يهوديا فعليه أن يتوب.
ولكن قد يقال : إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الصيغة تكون يميناً ولا تكون تعليقاً محضاً وإذا كانت يميناً كان مراد من قالها التأكيد سواء أراد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فهذا تأكيد.
ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصيغة تسمى يميناً، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن التعليق بالطلق قد يكون يميناً خلافا للجمهور ، يعني الآن مثلا قال الإنسان لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق! أو قال لصاحبه : إن زرتك اليوم فامرأتي طالق! جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون : إن فعل فالمرأة طالق ولا حل إلا الطلاق.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه على حسب نيته، إن نوى بذلك التعليق المحض فالمرأة تطلق ، وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق وقوله أقرب إلى الصواب.
ولكن مع الأسف الناس الآن تتايعوا في هذا الأمر ، وصار الإنسان يحلف بالطلاق على أدنى سبب ولو أننا سلكنا السياسة العمرية ماذا فعلنا؟ لأنفذناه عليه وقلنا امرأتك طالق. وليتنا نفعل ذلك ، لأن الناس الآن البادي والحاضر كانوا في الأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضرة قليلة ، لكن الآن صارت في البادية والحاضرة ، أبداً لو يصب فنجان شاي قال ما أريد أن أشربه قال علي الطلاق لتشربه، فنجان شاي تحلف بالطلاق على أنه يشربه!! هذا غلط.
ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا الناس عن هذا ويقولوا اتقوا الله. جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق أنت الآن إذا كان هذا هو الطلاق الثلاث فأنت الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية منك، جماع زنا، ونخوف الناس من هذا التلاعب ، ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية لقلنا خلاص المرأة طالق.
لكن المشكلة الآن أنك لو قلت هذا القول ماذا يصنع؟ يقول خلاص صف على اليسار، دور غيره يروح يدور غيره ثم يأتي إنسان طالب إنسان علم ما يعرف ... ، سمعنا عن أناس ما عندهم علم ويفتون ما شاء الله ، هذا يمين حتى ما يقوله هل نويت الطلاق أم لم تنوي.
ويؤخذ منه : أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه ، ولهذا توعده بهذا الوعيد إن قتله نفسه ، لئلا يقتل نفسه.
وقولنا : إلا في الجهاد ، يعني بذلك إذا كان الإنسان تسبب في قتل نفسه نفع الله به المسلمين ، وليس المراد اندفع شرهم ، بل حصل إسلامهم. ففي هذه الحال يجوز استدلالاً بقصة الغلام الذي قال للملك : إن كنت تريد أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم قل : باسم رب الغلام فإنك تقتلني ، وطلب منه أن يجمع الناس ، فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانته وقال : بسم رب الغلام ثم ضربه بالسهم فقتله فمات ، فقال الناس كلهم : الرب رب الغلام.كان في الأول الملك يقول: أنا ربكم. هذه منفعة عظيمة.
وأما ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار ، انتحار لا يجوز ، لأن الناس لا ينتفعون بهذا ، غاية ما هناك أن يقتل عشرة ويأتي بدلهم مائة ، ولا فائدة..
وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا. ولم ترد كلمة أبدا فيمن قتل مؤمناً متعمدا. فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره؟ أم ماذا؟ نقول: نعم ، قاتل نفسه أشد ممن قتل غيره ، لوجهين : الوجه الأول : أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة ، لأنه ما مات وهو يقتل غيره ، وأما من قتل نفسه فمات حين قتل نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يزني حين يزني وهو مؤمن ، فكيف بالقاتل ، فهو حين قتله قد انسلخ الإيمان من قلبه والعياذ بالله ، فمات على الكفر ، ومن جهة أخرى : أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين ذلك الغير ، وأما قاتل نفسه ، فالعداوة بينه وبين ربه، لأنه إنما قتل جزعا مما أصابه من قدر الله عز وجل.
وقد يكون جزعا مما أصابه من بني آدم ، لكن حتى ما أصابه من بني آدم لا يتخلص منه بالقتل ، ولهذا جاء التأكيد بالتأبيد فمن قتل نفسه.
وفي الحديث أيضا : دليل على أن الجزاء من جنس العمل ، واضح لماذا؟ لأن الذي يقتل نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة ، والذي يقتل نفسه بالتردي من شاهق كذلك يوم القيامة في النار ، والذي يقتل نفسه بالسم كذلك. وإن قتل نفسه بغير الأمثلة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم كذلك.
واستدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ولكن استدلالهم فيه نظر، لأن هذا فرد معين من أفراد الكبائر ، وبقية الكبائر داخلة في قوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))
فإن قال قائل : إذا قدر أن هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولج وبقي وتاب، فما الحكم؟
يتوب الله عليه. لأنه ما من ذنب يتوب منه العبد إلا تاب الله عليه ، (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً )) .
أما الحديث الثاني : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ) حلف بيمين بملة غير الإسلام ، كيف هذا ؟ قوله: ( حلف على يمين ) المراد بيمين هنا المحلوف عليه لا المحلوف به. يعني عندنا محلوف عليه ومحلوف به ، وحلف ، الحلف يمين ، والمحلوف به المقسم به ، والمحلف عليه المقسم عليه وهذا هو المراد هنا ، يعني من حلف على شيء بملة غير الإسلام بأن قال : ( هو يهودي إن فعل كذا ) ( هو يهودي إن لم يفعل كذا ) إن كان كاذباً فهو كما قال. لأنه أقر على نفسه والعياذ بالله ، إذن عليه أن يتوب ، وظاهر الحديث أن عليه أن يجدد إسلامه، لأن الرسول قال : ( هو كما قال ) فعليه أن يجدد إسلامه ، فإن قال : ( هو يهودي لم يفعل كذا ) وثبت أنه فعله صار يهوديا فعليه أن يتوب.
ولكن قد يقال : إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الصيغة تكون يميناً ولا تكون تعليقاً محضاً وإذا كانت يميناً كان مراد من قالها التأكيد سواء أراد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فهذا تأكيد.
ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصيغة تسمى يميناً، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن التعليق بالطلق قد يكون يميناً خلافا للجمهور ، يعني الآن مثلا قال الإنسان لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق! أو قال لصاحبه : إن زرتك اليوم فامرأتي طالق! جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون : إن فعل فالمرأة طالق ولا حل إلا الطلاق.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه على حسب نيته، إن نوى بذلك التعليق المحض فالمرأة تطلق ، وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق وقوله أقرب إلى الصواب.
ولكن مع الأسف الناس الآن تتايعوا في هذا الأمر ، وصار الإنسان يحلف بالطلاق على أدنى سبب ولو أننا سلكنا السياسة العمرية ماذا فعلنا؟ لأنفذناه عليه وقلنا امرأتك طالق. وليتنا نفعل ذلك ، لأن الناس الآن البادي والحاضر كانوا في الأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضرة قليلة ، لكن الآن صارت في البادية والحاضرة ، أبداً لو يصب فنجان شاي قال ما أريد أن أشربه قال علي الطلاق لتشربه، فنجان شاي تحلف بالطلاق على أنه يشربه!! هذا غلط.
ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا الناس عن هذا ويقولوا اتقوا الله. جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق أنت الآن إذا كان هذا هو الطلاق الثلاث فأنت الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية منك، جماع زنا، ونخوف الناس من هذا التلاعب ، ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية لقلنا خلاص المرأة طالق.
لكن المشكلة الآن أنك لو قلت هذا القول ماذا يصنع؟ يقول خلاص صف على اليسار، دور غيره يروح يدور غيره ثم يأتي إنسان طالب إنسان علم ما يعرف ... ، سمعنا عن أناس ما عندهم علم ويفتون ما شاء الله ، هذا يمين حتى ما يقوله هل نويت الطلاق أم لم تنوي.