هل تجوز التجارة في العملة الورقية .؟ حفظ
السائل : سمعنا منكم فتوى بتقول الأموال ممنوع من المتاجرة في العملة كلها ...
الشيخ : نعم
السائل : الحقيقة اشترينا بعض العملة ، لما سمعنا الفتوى توقفنا الشراء و وقفنا البيع ، عندنا أموال كنا قد اشتريناها مثلا الليرة اللبناني اشتريناها لما كان سعرها قليل و الآن الوضع متدهور فعلا ، فقلنا ما لنا إلا نبيعهم .....
الشيخ : بيع و اخلص لأنه ما بتدري ما يفعل الله به، بيجوز إثبات التدوال أو يقف أو يتحسن الأمر، أنت فهمت الفكرة التي نحنُ نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة، لأنه هذه عملة ورقية لا قيمة لها، فقيمتها بما يرصد لها من ذهب، كما كانوا يقولون قديماً، فالمتاجرة بها هو أشبه -وبخاصة في هذا الزمان- كالمقامرة، أنت شايف مثلاً بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلاً، مرة بيخفضوه مرة بيرفعوه، هذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه، فإذاً هذه مقامرة أنت تصبر في الوقت الذي بتظن أنه بيرتفع، وإذا بك تصاب بخلاف ما ظّننْتَ، هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كانت هناك في عملة مستقرة ثابتة كان بتكون من باب بيع الذهب بالذهب، متفاضلاً، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة، فمن أجل ذلك نحن بنقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة و الضرورة يعني، أما لأجل المتاجرة بها فلا.
السائل : ما هو حكم الصور التي تدخل في احتياج الصورة للتوضيح، وخاصة إذا كان هذا التوضيح في مسألة علمية مثلاً، هل في هذا ضرر و القصد منه ؟.
الشيخ : مفهوم، لا أعرِفُ في ذلك ضرراً إذا لم تُستعمل الصور كمنظر أو ملهاة، وإنما فيه الحاجة للاستفادة العلمية يرجع إلى الكتاب ثم يطبع كسائر الكتب.