إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة لجتهاد منه فهل يتابعه المأموم أم لا ؟ حفظ
السائل : إذا ترك الإمام ركن من أركان الصلاة لاجتهاد عنده فهل للمأموم أن يتابعه على ترك هذا الركن ؟
الشيخ : أي مثل ؟
السائل : مثل قراءة الفاتحة أو الإطمئنان في السجود والركوع ؟
الشيخ : أما الإطمئنان فلا يمكن لأنه إن تابعه أخل هو بركنيته ، ففي هذه الحال يجب أن ينفرد ، أما الفاتحة فكذلك أيضا إذا كان لا يرى وجوب الفاتحة ويرى أنه إذا قرأ أي آية تمت قراءته أيضا فالمأموم لا يتمكن ، فيجب عليه الإنفراد ، أما إذا كان لا يخل بصلاة المأموم فلا بأس.