فوائد حديث : ( ... أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ) . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث أيضا فيه دليل على مسائل ، المسألة الأولى جواز استخدام الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة ، وفيه أيضا أن الإمام إذا تأخر عن وقت العادة فلهم أن يصلوا بشرط أن يكون مما يعلم رضاه بذلك ، فإن كان لا يرضى فإنهم لا يصلون إلا إذا خافوا فوت الوقت ، ولكن لمن له شغل أن يصلي وحده وينصرف إلى شغله اقتداء أو استدلالا بقصة الرجل الذي تخلف عن معاذ بن جبل حين أطال الصلاة وصلى وحده وانصرف ولكن ينبغي للإمام أن يحسن الرعاية ، وأن يجعل وقتا محددا إذا فات صلوا مثل أن يقول إذا مضى عشر دقائق من عادتي فأقم الصلاة وما أشبه ذلك ، حتى يسلم من التبعة ومن إشغال القلب ويكون مرتاحا ، وفي هذا دليل على أنه لا يمسح على الذراعين بالساتر عليهما أي لا يمسح على الساتر على الذراعين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعذر عليه إخراج يديه من كمي الجبة أخرجهما من الجبة ، وتعرفون كيف قال يعني قال هكذا طلّع يده من تحت فغسلها فدل ذلك على أنه لا يمسح على شيء ساتر سوا شيئين اثنين هما الجبيرة والخف ، والعمامة لكن العمامة في الواقع مسح على ممسوح ، لأن أصل الرأس ممسوح ، وفيه دليل على أنه لا يشرع للمسبوقين أن يقضيا صلاتهما جماعة لأن ظاهر السياق الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة وحده وكان معه من ؟ المغيرة بن شعبة ، ولم يصليا جماعة ، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله ، يعني إذا اتفق اثنان مسبوقان على أن يصلي أحدهما إماما بالثاني في قضاء ما فاتهما ، فهل ذلك صحيح أو غير صحيح ؟ في هذا قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، فمنهم من قال لا يصح لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم من قال إنه صحيح ، وعلى هذا فالأولى أيش ؟ أنه لا يفعل ، الأولى أن لا يفعل يعني أن لا يقضي المسبوقان ما فاتهما جماعة ، وفي الحديث أيضا من الفوائد حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ، سبحان الله جاء والناس قد صلوا وهو إمامهم الذي هو إمامهم عليه الصلاة والسلام فماذا قال ؟ قال : أحسنتم أو قال أصبتم ، هذه لو تفعلها مع إنسان في وقتنا هذا نعم كان إذا جاء احمرت عيناه واقشعر شعره وانتفخت أوداجه وقال بطلت صلاتكم أعيدوا الصلاة ، نعم ، هذا وقع ، نعم وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أصبتم أو أحسنتم ، أن صلوا الصلاة لوقتها يعني مبكرين ، وهكذا ينبغي للإنسان خصوصا إذا فات الشيء ، إذا فات الشيء لا تحاول أن تستدركه بالتوبيخ قل قدر الله وما شاء فعل ، قبل أن يكون الشيء يمكن التوجيه الصحيح السليم ، لكن بعد الوقوع يقول العوام كلمة لها روح : " إذا كان عشاك مأكول فأيش فرحّب " ، يعني إذا جاء قوم وأكلوا العشاء طفيلية ، فقل أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام هذا متى ؟ بعد أن يأكلوه ، فالشيء إذا مضى فحاول أن تجعل له مبررا وأن تظهر أنك غير مبال لأن الشيء إذا فات فات لا يمكن تداركه ، وهذه من تربية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الشيء قد فات فكأن الأمر لم يكن ، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم أن صلوا الصلاة لوقتها ولم ينتظروه ، مع أن الفرق يسير أيش الفرق ؟ مقدار ركعة واحدة ، لكن من لي بخلق كخلق النبي عليه الصلاة والسلام ، اللهم ارزقنا اتباعه في أخلاقه وأفعاله ، طيب وفي ذلك شدة الأمر على المسلمين رضي الله عنهم أن يكون إمامهم مأموما ولذلك كبر عليهم هذا الشيء ، وأكثروا التسبيح سبحان الله سبحان الله ، لكن يتبين لك تفاضل الرجال أبو بكر لما أكثروا من التصفيق ماذا صنع ؟ لا التفت التفت وش العلم ، حتى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر ، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا شك أنه ليس كأبي بكر هذا الحديث أو هذا السياق يدل على أنه لم يلتفت مع كثرة التسبيح وأنه لم يعني لم يبال بذلك ، اللهم إلا إذا كان التسبيح تسبيح الصحابة حين سلم عبد الرحمن وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فحينئذٍ لا فائدة من الإلتفات ، والحديث محتمل ، نعم ، والظاهر أنه لما قال قام يتم الصلاة فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح إن نظرنا إلى قوله فلما قام يقضي الصلاة قلنا إن هذا كان بعد التسليم لكن إن نظرنا إلى قوله أكثروا من التسبيح منع من أن يكون ذلك بعد التسليم لأنه إذا كان بعد التسليم فلا حاجة إلى التسبيح ، يقولون بألسنتهم القول المعتاد ، نعم ؟ نشوفه نشوفه ، نعم.
هذا الحديث أيضا فيه دليل على مسائل ، المسألة الأولى جواز استخدام الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة ، وفيه أيضا أن الإمام إذا تأخر عن وقت العادة فلهم أن يصلوا بشرط أن يكون مما يعلم رضاه بذلك ، فإن كان لا يرضى فإنهم لا يصلون إلا إذا خافوا فوت الوقت ، ولكن لمن له شغل أن يصلي وحده وينصرف إلى شغله اقتداء أو استدلالا بقصة الرجل الذي تخلف عن معاذ بن جبل حين أطال الصلاة وصلى وحده وانصرف ولكن ينبغي للإمام أن يحسن الرعاية ، وأن يجعل وقتا محددا إذا فات صلوا مثل أن يقول إذا مضى عشر دقائق من عادتي فأقم الصلاة وما أشبه ذلك ، حتى يسلم من التبعة ومن إشغال القلب ويكون مرتاحا ، وفي هذا دليل على أنه لا يمسح على الذراعين بالساتر عليهما أي لا يمسح على الساتر على الذراعين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعذر عليه إخراج يديه من كمي الجبة أخرجهما من الجبة ، وتعرفون كيف قال يعني قال هكذا طلّع يده من تحت فغسلها فدل ذلك على أنه لا يمسح على شيء ساتر سوا شيئين اثنين هما الجبيرة والخف ، والعمامة لكن العمامة في الواقع مسح على ممسوح ، لأن أصل الرأس ممسوح ، وفيه دليل على أنه لا يشرع للمسبوقين أن يقضيا صلاتهما جماعة لأن ظاهر السياق الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة وحده وكان معه من ؟ المغيرة بن شعبة ، ولم يصليا جماعة ، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله ، يعني إذا اتفق اثنان مسبوقان على أن يصلي أحدهما إماما بالثاني في قضاء ما فاتهما ، فهل ذلك صحيح أو غير صحيح ؟ في هذا قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، فمنهم من قال لا يصح لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم من قال إنه صحيح ، وعلى هذا فالأولى أيش ؟ أنه لا يفعل ، الأولى أن لا يفعل يعني أن لا يقضي المسبوقان ما فاتهما جماعة ، وفي الحديث أيضا من الفوائد حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ، سبحان الله جاء والناس قد صلوا وهو إمامهم الذي هو إمامهم عليه الصلاة والسلام فماذا قال ؟ قال : أحسنتم أو قال أصبتم ، هذه لو تفعلها مع إنسان في وقتنا هذا نعم كان إذا جاء احمرت عيناه واقشعر شعره وانتفخت أوداجه وقال بطلت صلاتكم أعيدوا الصلاة ، نعم ، هذا وقع ، نعم وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أصبتم أو أحسنتم ، أن صلوا الصلاة لوقتها يعني مبكرين ، وهكذا ينبغي للإنسان خصوصا إذا فات الشيء ، إذا فات الشيء لا تحاول أن تستدركه بالتوبيخ قل قدر الله وما شاء فعل ، قبل أن يكون الشيء يمكن التوجيه الصحيح السليم ، لكن بعد الوقوع يقول العوام كلمة لها روح : " إذا كان عشاك مأكول فأيش فرحّب " ، يعني إذا جاء قوم وأكلوا العشاء طفيلية ، فقل أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام هذا متى ؟ بعد أن يأكلوه ، فالشيء إذا مضى فحاول أن تجعل له مبررا وأن تظهر أنك غير مبال لأن الشيء إذا فات فات لا يمكن تداركه ، وهذه من تربية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الشيء قد فات فكأن الأمر لم يكن ، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم أن صلوا الصلاة لوقتها ولم ينتظروه ، مع أن الفرق يسير أيش الفرق ؟ مقدار ركعة واحدة ، لكن من لي بخلق كخلق النبي عليه الصلاة والسلام ، اللهم ارزقنا اتباعه في أخلاقه وأفعاله ، طيب وفي ذلك شدة الأمر على المسلمين رضي الله عنهم أن يكون إمامهم مأموما ولذلك كبر عليهم هذا الشيء ، وأكثروا التسبيح سبحان الله سبحان الله ، لكن يتبين لك تفاضل الرجال أبو بكر لما أكثروا من التصفيق ماذا صنع ؟ لا التفت التفت وش العلم ، حتى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر ، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا شك أنه ليس كأبي بكر هذا الحديث أو هذا السياق يدل على أنه لم يلتفت مع كثرة التسبيح وأنه لم يعني لم يبال بذلك ، اللهم إلا إذا كان التسبيح تسبيح الصحابة حين سلم عبد الرحمن وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فحينئذٍ لا فائدة من الإلتفات ، والحديث محتمل ، نعم ، والظاهر أنه لما قال قام يتم الصلاة فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح إن نظرنا إلى قوله فلما قام يقضي الصلاة قلنا إن هذا كان بعد التسليم لكن إن نظرنا إلى قوله أكثروا من التسبيح منع من أن يكون ذلك بعد التسليم لأنه إذا كان بعد التسليم فلا حاجة إلى التسبيح ، يقولون بألسنتهم القول المعتاد ، نعم ؟ نشوفه نشوفه ، نعم.