قول الفقهاء : " هذه قضية عين " وكذلك القاعدة : " إذا بطل الإحتمال بطل الإستدلال " كيف يوجه و نحن نرى أن معظم النصوص هي قضية عين ويدخلها الإحتمال ؟ حفظ
السائل : قول الفقهاء هذه قضية عين وكذلك القاعدة : " إذا بطل الإحتمال بطل الإستدلال ".
الشيخ : هذه هي تنطبق عليها لأن قضايا الأعيان يتطرق إليها الاحتمال.
السائل : ومعظم النصوص أو غالبها إذا نظرنا إليها يتطرق إليها الاحتمال فما هو الاحتمال المعتبر ؟
الشيخ : لأنك لم تدرك أكثرها ، لو أدركت أكثرها لوجدت أن أكثرها ليس قضايا أعيان.
السائل : ما هو الاحتمال المعتبر ؟
الشيخ : الاحتمالات العقلية لا ترد على النصوص الشرعية ، أليست الحقوق تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، قل لنا ألا يحتمل أنهما أخطآ جهلا أو نسيانا ، الاحتمالات العقلية لا تجعلها في هذا ، لو أردنا أن ندخل الاحتمالات العقلية في أدلة النصوص ما بقي عندنا دليل يتم ، لكن الشيء القريب لا بأس ، الشيء البعيد مرفوض.
السائل : الضابط.
الشيخ : ما في ضابط ما دام إن أفهامنا إلى هذا الحد ما في ضابط ، لكن العلماء الراسخون الأجلاء يعرفون الضوابط ، نعم يا.
الشيخ : هذه هي تنطبق عليها لأن قضايا الأعيان يتطرق إليها الاحتمال.
السائل : ومعظم النصوص أو غالبها إذا نظرنا إليها يتطرق إليها الاحتمال فما هو الاحتمال المعتبر ؟
الشيخ : لأنك لم تدرك أكثرها ، لو أدركت أكثرها لوجدت أن أكثرها ليس قضايا أعيان.
السائل : ما هو الاحتمال المعتبر ؟
الشيخ : الاحتمالات العقلية لا ترد على النصوص الشرعية ، أليست الحقوق تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، قل لنا ألا يحتمل أنهما أخطآ جهلا أو نسيانا ، الاحتمالات العقلية لا تجعلها في هذا ، لو أردنا أن ندخل الاحتمالات العقلية في أدلة النصوص ما بقي عندنا دليل يتم ، لكن الشيء القريب لا بأس ، الشيء البعيد مرفوض.
السائل : الضابط.
الشيخ : ما في ضابط ما دام إن أفهامنا إلى هذا الحد ما في ضابط ، لكن العلماء الراسخون الأجلاء يعرفون الضوابط ، نعم يا.